رفعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب مذكرة حول وضعية الأمازيغية في مشروع القانون رقم 15/35، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الفرق النيابية، تطالب فيها بجعل اللغة الأمازيغية لغة للترافع في المحاكم. واعتبرت الفيدرالية، في مذكرتها التي توصلت بها هسبريس، أن "دولة ما بعد الاستقلال بالمغرب كانت تسعى إلى جعل الهوية المغربية تتركب من ثنائية العروبة والإسلام، في تهميش وإقصاء واضحيْن لباقي المكونات اللغوية والدينية، وطمسٍ مقصود لروافد تكوين الشخصية المغربية؛ وهذا ما انعكس على قطاع العدالة، خاصة بِجعل اللغة العربية وحدها لغةً للتقاضي بالمغرب من خلال القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965، المتعلق بتوحيد المحاكم الذي ينص فصله الخامس على أن "العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية"..". وشددت المذكرة على أن التطبيق العملي للنص القانوني استبعد كل إمكانية لاستحضار التعدد اللغوي في فضاءات العدالة، كما رَبط ممارسة المهن القضائية بإتقان اللغة العربية كامتداد لفلسفة تعريب حقل العدالة، مضيفة أن "لقانون توحيد المحاكم المغربية وتعريبها آثار قانونية غير دستورية، لا تخلو من تجليات التمييز، وتكرس لمحاكمة غير عادلة للأمازيغيين". وسجلت المذكرة ما أسمته "الوضع الدوني الذي وضعت فيه الأمازيغية لغة وثقافة وهوية بمقتضيات المادة 14 من نص مشروع قانون التنظيم القضائي، عبر اعتماد منهج تمييزي تراتبي لكلمة "تظل"، وعبارة "تعتبر أيضا"، الواردة في الفصل الخامس من الدستور"، مؤكدة على وجود "إقصاء الأمازيغية لغة وثقافة من مجالات الولوج للعدالة، ومنها فضاءات التواصل والترافع أمام المحاكم". وأوضحت الفيدرالية أن "تعليق استعمال اللغة الأمازيغية بمرافق القضاء وربط ذلك بتعيين ترجمان "هو بمثابة اعتبارها لغة أجنبية، وتوجه خارج السياق الدستوري والحقوقي للبلاد، ومساس بالحق في ولوج الأمازيغ إلى العدالة"، كما اعتبرت أن نص المشروع "يتعامل مع الأمازيغيين كأجانب بأوطانهم الأصلية". وتبعا لذلك، دعت "FNAA" إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية موضوع الفقرة الثالثة ومقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور المعدل، حتى تتمكن من أداء أدوارها كاملة في فضاءات العدالة موضوعاتيا ومؤسساتيا، مشددة على ضرورة تطابق القوانين العادية والتنظيمية مع توصيات اللجان الأممية ذات الصلة، ومع مقررات الفصل الخامس من الدستور، بما يضمن المساواة بين اللغتين الرسميتين. وشددت الفيدرالية ذاتها على "ضرورة مراجعة نص المادة 14 من مشروع القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك بشكل يضمن استعمال اللغة الأمازيغية أمام مرافق السلطة القضائية بدون أي شكل من أشكال التمييز، وكذا نسخ أحكام القانون رقم رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، وذلك بباب الأحكام الختامية والانتقالية من المشروع". وطالبت المذكرة ب"تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كافة النصوص المكرِّسة للتمييز العنصري على أساس اللغة أو العِرق أو الدين أو غيره، واستصدار مقتضيات تشريعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب، وتجعل من الأمازيغية لغة رسمية لها وظائفها المَنوطة بها في المجتمع والدولة". وفي وقت دعت إلى جعل استعمال وإتقان اللغة الأمازيغية مجالا للتنافس بين موظفي كتابة الضبط والقضاة وأطر المهن القانونية المساعدة للقضاء، خِدمة لكافة المواطنين والمواطنات دون تمييز، شددت على ضرورة ربط مسألة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسنية للغة الأمازيغية السائدة بالمنطقة التي سيتم تعيينهم بها.