في محاولة منه إضفاء الصبغة الشرعية على عمليات حجز السيارات التي لا تؤدي واجبات الوقوف في المرابض ومواقف السيارات الجماعية بالعاصمة الاقتصادية، وفي ظل تنصيص التشريع المغربي على أن عمليات الحجز لا تتم إلا عبر أحكام قضائية أو بحكم القانون الذي يمنح هذا الحق حصريا لإدارة الجمارك ومديرية الضرائب، أقدم مجلس مدينة الدارالبيضاء على منح نفسه هذا الحق بعد مصادقة أعضائه، أغلبية ومعارضة، على اتفاقية انتداب تدبير مرفق المركبات المؤدى عنه بين جماعة الدارالبيضاء وشركة "الدارالبيضاء للتنمية". الاتفاقية نصت، في الفقرة الأولى من فصلها العاشر، على أنه في حالة عدم اقتناء تذكرة الوقوف ووضعها خلف الواجهة الزجاجية الأمامية للسيارة أو العربة المركونة، فإن الأعوان الجماعيين المحلفين الممارسين لمهام الشرطة الإدارية يحررون محضرا في الموضوع، وهو ما يعرض السيارة للتثبيت (الحجز)، الأمر الذي اعتبره خالد الحجوجي، محامي بهيأة مدينة الدارالبيضاء، تصرفا غير قانوني مرفوض دستوريا. وأفاد الحجوجي، في تصريح لهسبريس، بأن الحجز هو تصرف قانوني من اختصاص القضاء لوحده، ولا يحق لأي جهة ممارسته إلا بمقتضى قانون صريح، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين المنظمة لمهام مديرية الضرائب وإدارة الجمارك. وقال الحجوجي: "خارج إطار هاتين الحالتين، فإن القضاء المغربي هو الجهة الوحيدة المخولة بصريح القانون فرض الحجز على المخالفين للقوانين، وفي هذه الحالة يكون مجلس مدينة الدارالبيضاء وعمدة العاصمة الاقتصادية قد خرقا القانون". المحامي بهيأة الدارالبيضاء أبرز أنه سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمان بن عمرو، في مواجهة المجلس الجماعي للرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط "الرباط باركينغ"، بإلغاء القرار المتعلق باستغلال مواقف السيارات، حيث نص الحكم القضائي على عدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات واستعمال الفخ (الصابو) عند عدم الأداء، وهو الحكم الذي لم تنفذه جماعة الرباط إلى يومنا هذا. وتابع الحجوجي، في التصريح ذاته، أن "ما يجب على المسؤولين في جماعة الدارالبيضاء معرفته هو أن فرض رسوم ضريبية هو من مهام مجلس النواب الذي يعتبر هيأة تشريعية، عكس مجلس المدينة الذي يعتبر هيأة مشرفة على تسيير الشؤون المحلية للسكان، من جانب آخر لا يمكن قبول استمرار هذه الوضعية غير القانونية بحجج واهية، إذ إنه لا بد من احترام القانون من طرف الجميع، بمن فيه مجلس المدينة للدار البيضاء". "انطلاقا من هذا المنظور نجد أننا أمام خرق قانوني سافر ليس على مستوى عدم شرعية حجز السيارات، بل عدم شرعية استخلاص واجبات وقوف السيارات في ظل غياب قانون ضريبي في هذا الشأن، وهو ما يعني أننا أمام خرق دستوري مارسه مجلس مدينة الدارالبيضاء بتراميه على اختصاصات الهيأة التشريعية للبلاد"، يخلص المحامي بهيأة الدارالبيضاء.