مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    مناهضو التطبيع يحتجون أمام البرلمان تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان ويواصلون التنديد بالإبادة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب        بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..        الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    "كوب-29": الموافقة على 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط: فرض إتاوة على وقوف السيارات بالشارع العام وتثبيت الفخاخ بها لا يستند على أية مرجعية قانونية
نشر في العلم يوم 29 - 06 - 2014

* الفصل 71 من الدستور حصر وعاء الضرائب وطرق تحصيلها في المؤسسة التشريعية * المشرع لم يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبت المركبات وعقلها قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 10 يونيو 2014 بإلغاء قرار المجلس الجماعي لمدينة الرباط المتعلق بفرض أتاوات على وقوف السيارات وعقلها بفخاخ، هو القرار المطعون فيه من قبل الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو، المحامي بهيئة الرباط، تحت رقم 4 بتاريخ 7 يونيو 2012 المعدل والمتمم للقرار عدد 3 بتاريخ 19 دجنبر 2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط، مع ترتيب الآثار القانونية.
وفيمايلي حيثيات قرار المحكمة الإدارية عدد 3520 في الملف رقم 11 2 - 5 - 2012، والتي كانت مشكلة من الأساتذة: عبد الله فكار: رئيسا ومقررا، وامحمد الحمزاوي، عضوا، وحسن اليحياوي: عضوا، ومعاذ العبودي: مفوضا ملكيا، وزينب الشكيري: كاتبة للضبط.
بناء على عريضة الطعن المسجلة بتاريخ 21 / 06 / 2012، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه اطلع على مطوي وزعته على العموم شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ، يتضمن الإشارة إلى مداولات المجلس الجماعي لمدينة الرباط المنعقدة بتاريخ 02 / 12 / 2011 بشأن الوقوف المؤدى عنه المنظم من طرف شركة التنمية المحلية - الرباط باركينغ ش.م. المتخصصة في تسيير واستغلال الوقوف المؤدى عنه بشوارع وأزقة ومرائب مدينة الرباط، وأنه تقرر تحسين النظام العام للوقوف المؤدى عنه والعودة إلى استعمال الفخ وفق مسطرة معينة، وأوضح الطاعن أن ما تمخض عن هذه المداولات هو قرار أو قرارات تسمح باستخلاص رسم أو إتاوة معينة عن وقوف السيارات بشوارع الرباط بواسطة عمالها بوضع الفخ على السيارات غير المؤدية للرسم أو الإتاوة وهي بذلك قرارات باطلة بطلانا مطلقا بقوة القانون وغير منتجة لأي أثر قانوني على اعتبار أنه لا يمكن إحداث أي تكليف مالي إلا اعتمادا على القانون وفي نطاق ما يحدده القانون ويدخل في نطاق التكاليف المالية والضرائب والرسوم والإتاوات والغرامات المالية، وهي قاعدة تطبق على الجميع بدون استثناء بما في ذلك المجالس الجماعية التي لا يجوز لها إحداث أي تكليف مالي وتعيين قيمته إلا في نطاق وحدود ما يسمح به القانون، وأنه لا وجود ، سواء في دستور المملكة، أو في القوانين المالية التي تصدر عن البرلمان كل سنة أو الميثاق الجماعي أو القوانين المتعلقة بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ولمجموعاتها والقانون الجبائي، لما يسمح للمجالس الجماعية المحلية بسن ضريبة أو رسم أو إتاوة على وقوف السيارات بشوارع المدن باستثناء الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وهو ما يعني أن هذا القرار أو القرارات غير مشروع لمخالفته القانون، والتمس تبعا لذلك الحكم بإلغائه.
وأجاب المجلس الجماعي لمدينة الرباط بواسطة نائبته، كما شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ - بواسطة نائبها، ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات المادتين 22 و23 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية بخصوص إرفاق المقال بنسخة من القرار المطعون فيه، ولعدم إثبات تنفيذ القرار في حق الطاعن بما يجعله غير متوفر على شرطي الصفة والمصلحة، وأيضا لعدم إدخال المساعد القضائي في الدعوى.
وحيث عقب الطاعن بواسطة نائبه ملتمسا رد جميع الدفوع والحكم وفق الطلب موضحا أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بدعوى إلغاء لا موجب فيها لإدخال المساعد القضائي، وأن القرار المطعون فيه ليس قرارا فرديا خاصا بشخص معين وبالتالي يجوز الطعن فيه من طرف المعنيين به من المواطنين.
وعقب المجلس الجماعي بواسطة نائبته ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لكون القرار المطعون فيه رقم 04 بتاريخ 07 / 06 / 2012 هو مجرد مقرر تعديلي للمقرر الأصلي المتخذ من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 19 / 12 / 2011 والخاص بإحداث شركة التنمية المحلية.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر الصادر بتاريخ 05 / 02 / 2013، وعلى ما راج بجلسة البحث.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب الطاعن، الرامية إلى الحكم وفق طلبه لكون القرار المطعون فيه مخالف لمقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي والمادتين 2 و128 من القانون رقم 06 - 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائبة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، الرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة ولخرق مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 08 / 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية بخصوص ضرورة إدخال الآمر بالصرف في الدعوى، واحتياطيا رفضه موضوعا لكون القرار المطعون فيه مؤسس وغير مشوب بأي عيب من العيوب المؤدية إلى الإلغاء.
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف شركة التنمية المحلية - الرباط باركينغ - بواسطة نائبيها، الرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني ولانعدام الصفة والمصلحة لدى الطاعن، ورفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03 يونيو 2014 حيث تم اعتبارها جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى رفض الطلب لعدم ارتكازه إلى أساس، بعده تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة اليوم.
التعليل:
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: جيث دفع الطرف المطلوب في الطعن أساسا بعدم توفر الطاعن على الصفة والمصلحة لتقديم الطعن الحالي وبتقديمه خارج الأجل القانوني، والتمس لأجل ذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إنه من جهة، فلما كانت الصفة في دعوى الإلغاء متلازمة مع شرط المصلحة وأن مجرد تحقق مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يجعل صفته في تقديمها قائمة، وأن طبيعة دعوى الإلغاء كدعوى عينية تفرض إعطاء شرط المصلحة في إقامتها تفسيرا واسعا يشمل كل من تضرر من قرار إداري، فإن الطاعن السيد عبد الرحمان بن عمرو الذي لا نزاع في كونه من ساكنة مدينة الرباط ويزاول بها مهنة المحاماة، يعتبر حسب هذا المفهوم معنيا بالقرار محل الطعن مادام هذا القرار يمس جميع المواطنين مستعملي السيارات بمدينة الرباط، بما تكون معه صفته ومصلحته في مخاصمة القرار قائمتين وما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث إنه من جهة ثانية، فالقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 07 يونيو 2012 والطعن فيه سجل بتاريخ 21 من نفس الشهر والسنة، بما يجعله مقدما داخل الأجل القانوني المحدد في 60 يوما ويتعين لذلك استبعاد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته .
وحيث إن الطعن جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله، سيما أنه يندرج ضمن دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة ولا يستهدف التصريح بمديونية الجماعة، وبالتالي لا مجال فيه للقول بإلزامية إدخال المساعد القضائي أو الآمر بالصرف.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار عدد 04 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2012 عن رئيس الجماعة الحضرية بالرباط المعدل والمتمم للقرار عدد 03 بتاريخ 19 / 12 / 2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط، بسبب ما اعتبره الطاعن خرقا لمقتضيات المواد 37 ، 50 ، 76 من الميثاق الجماعي والمادتين 2 و128 من القانون رقم 06 / 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وحيث إنه من جهة، فلئن أجازت المادة 50 من الميثاق الجماعي لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإنها حصرت مجال هاته الاختصاصات في الإذن أو الأمر أو المنع، ولم تخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح، ومن جهة ثانية، فلقد حصرت المادة الثانية من قانون الجبايات المحلية مجال صلاحيات المجالس الجماعية في فرض الرسوم أو الضرائب، والتي لا يدخل ضمنها تنظيم وقوف العربات والمركبات باستثناء رسم وقوف عربات النقل العمومي للمسافرين، بما يجعل عملية فرض إتاوةة على وقوف سيارات الخواص وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة غير مستندة إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية ومبدإ فصل السلط.
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ويتعين لذلك التصريح بإلغائه.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41 - 90 وقانون المسطرة المدنية، والميثاق الجماعي والقانون رقم 74 / 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 04 بتاريخ 07 / 06 / 2012 المعدل والمتمم للقرار 03 بتاريخ 19 / 12 / 2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.