أبلغ عمدة مدينة الرباط، فتح الله ولعلو،شركة "باركينغ الرباط" بإنهاء مهامها بالعاصمة وسحب عداداتها من أزقة وشوارع الرباط والتوقف عن استغلال مجموعةمن الشوارع كموقف للسيارات مقابل المبالغ المالية التي تحصل عليها من طرف أصحاب هذه السيارات تحت جزاء ما يسمى بالصابو، والذي أثار جدلا واسعا بين الرباطيين . فوفق ما أكدته مصادر مطلعة ل :"النهار المغربية" فإن فتح الله ولعلو وجه طلبا إلى شركة "باركينغ الرباط" لسحب معداتها من العاصمة بعدما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من طرف شركة (باركينغ الرباط) المتعلق بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس البلدي لجماعة حسان الذي يعطي صلاحية تدبير وقوف السيارات للشركة. وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية قد قضت في أبريل 2008 بإلغاء القرار ذاته الذي يمنح صلاحية تنظيم وقوف السيارات المؤدى عنه عبر استخلاص إتاوات عن الوقوف،وعقل السيارات المخالفة لذلك لشركة (باركينغ الرباط). ويذكر أن القرار الإداري الذي تم إلغاؤه يمنح الصلاحية لرئيس المجلس البلدي لجماعة حسان بعقد اتفاقية بين المجلس و(شركة باركينغ الرباط) التي خول لها تدبير عدادات وقوف السيارات بتراب الجماعة يذكر أنه وكما أشارت "النهار المغربية" الى ذلك في وقت سابق كان عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط قد قدم، بصفته مواطنا يقطن بالرباط، مقالاً استعجاليا إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى تعليق سريان العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط والشركة المذكورة، وقد استجابت المحكمة ابتدائيا للطلب المذكور واعتبر وهبي في المقال الاستعجالي العقد يتضمن غُبنا وضرراً لمواطني منطقة حسان، وأكد أن العقد المطعون فيه منح اختصاصات واسعة للشركة من شأنها أن تشكل مسّاً خطيراً بأهم الحقوق الدستورية المتعلق بالحق في الجولان، علما أن المساس بأي حق دستوري يعد مساسا فظيعا بالنظام العام. وأشار إلى أن العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط والشركة باطل شكلا لكون هذه الأخيرة لم يكن لها أي وجود قانوني أثناء التعاقد، وأن مقتضيات العقد المصادق عليه من وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 29 ماي 1997 أخلت بمجموعة من القوانين، خاصة قانون المنافسة، ومدونة التجارة. ويذكر أن المساحات التي تعاقد المجلس بشأنها مع الشركة المذكورة تعود ملكيتها إلى وزارة التجهيز وليس المجلس الجماعي.