قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أمس الأربعاء بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من طرف شركة (باركينغ الرباط) المتعلق بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس البلدي لجماعة حسان الذي يعطي صلاحية تدبير وقوف السيارات للشركة. وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية قد قضت في أبريل 2008 بإلغاء القرار ذاته الذي يمنح صلاحية تنظيم وقوف السيارات المؤدى عنه عبر استخلاص إتاوات عن الوقوف وعقل السيارات المخالفة لذلك لشركة (باركينغ الرباط). ويذكر أن القرار الإداري الذي تم إلغاؤه يمنح الصلاحية لرئيس المجلس البلدي لجماعة حسان بعقد اتفاقية بين المجلس و(شركة باركينغ الرباط) التي خول لها تدبير عدادات وقوف السيارات بتراب الجماعة.