بثت استئنافية بني ملال، قبل أسابيع في ملف ليلى الراشيدي، إذ ألغت الحكم الابتدائي، وقضت بعدم الاختصاص، لتعيد الملف إلى ابتدائية بني ملال، وأحضر المتهم في أول جلسة بالمحكمة الابتدائية، صباح يوم الأربعاء الماضي، في حالة اعتقال.وقال عبد الحفيظ أرحال، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن ملف القضية أرجعته محكمة الاستئناف قبل فوات أجل النقض، بعد إلغائها القرار الابتدائي، واعتبرت القضية حادثة سير، إذ أكد دفاع المتهم طلب السراح المؤقت في حين تدخل دفاع الضحية. وأدلى بمذكرة كتابية ناقش فحواها، وأبرز أن الملف جرى الطعن فيه بالنقض، كما أن عائلة الضحية ليلى الراشدي تقدمت بتاريخ 5 يناير من السنة الجارية بطلب التصريح بالنقض، وجه إلى وزير العدل، والوكيل العام للمجلس الأعلى، وأدلى بهذه الوثائق بالإضافة إلى رسالتين يستفاد منهما، أن الطلب وضع بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالتاريخ نفسه تحت عدد 01/10. كما أكد الدفاع أن الاختصاص النوعي هو من النظام العام، ويمكن إثارته تلقائيا من طرف القضاء، ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وأن إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وعدم القيام بالإجراءات المسطرية لإحالته على المجلس الأعلى، يعتبر خرقا قانونيا مسطريا خصوصا للفقرة 2 من مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة الجنائية، التي استثنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، إذا قدم قبل مناقشة الجوهر فيمكن الطعن فيه بالنقض عكس القرارات الأخرى، التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض، إلا مع الطعن في جوهر القضية، فيما أسند إلى وكيل الملك النظر، وطالب المحكمة بتطبيق القانون في الملتمسين المتعلقين بدفاع المتهم وورثة الضحية. ورفعت الهيئة القضائية الجلسة للمداولة، وأصدرت قرارا يقضي بإيقاف البث في قضية ليلى الراشدي، إلى حين البث في طلب الطعن بالنقض، والقول بعدم اختصاصها في طلب السراح المؤقت الذي طالب به دفاع المتهم. يذكر أن استئنافية بني ملال، سبق أن قضت، بإلغاء الحكم الابتدائي في قضية ليلى الراشدي، القاضي بعدم الاختصاص، وقضت محكمة الاستئناف فيه بعدم الاختصاص، معتبرة أن القضية مجرد حادثة سير، وبالتالي أعادتها إلى المحكمة الابتدائية، وتقدم دفاع الضحية بالنقد في القضية لدى المجلس الأعلى بالرباط، حسب تصريح أدلى به ل"المغربية"، فيما أكد محامي المتهم أنه سيتقدم بطلب متابعته في حالة سراح مؤقت، بعد الفصل في الدفوعات التي كان تقدم بها دفاع المتابع. وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال، أدرجت في جلسة سابقة بتاريخ 14 دجنبر الماضي، قضية ليلى الراشدي التي توفيت في ظروف غامضة، إلى المداولة لجلسة 28 دجنبر الماضي، للبث في دفوعات القول بعدم الاختصاص النوعي من عدمه، بعدما بثت ابتدائية بني ملال، في جلسة 25 نونبر الماضي، في الملف وحولتها إلى جناية، حين قضت بعدم الاختصاص، وحاول دفاع الضحية، التشبث بدفوعاته أثناء المناقشة، مركزا على وجود محضرين صادرين من الشرطة القضائية. وتضارب المتهم في تصريحاته، والتأكيد على وجود تزوير، وأن القرائن المادية تؤكد أنها جريمة قتل، وليس حادثة سير، وأكد الدفاع أن التزوير طال محاضر الضابطة القضائية خصوصا خرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يحيل مباشرة على مقتضيات الفصل 276 من القانون الجنائي، إذ وضح الدفاع إلى المحكمة أن هناك وثائق تتعلق بمسطرة أخرى، أحالها الوكيل العام على الضابطة القضائية، لإجراء بحث دقيق ومفصل في موضوع الشكاية التي تقدم بها، ضد المدير السابق للمستشفى الجهوي لبني ملال، ومن يسفر البحث على أنه ارتكب جرائم تتعلق بالوضعية المتعفنة التي جرى اكتشاف الضحية عليها بالمشرحة، والتمس تأييد الحكم الابتدائي، والقول بعدم الاختصاص النوعي، فيما رد الوكيل العام، أن كل الوثائق سليمة، مفندا جميع ملاحظات دفاع الضحية، والتمس قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، والقول في الموضوع بإلغاء هذا الحكم المستأنف، والتصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، للبث فيه طبقا للقانون، لأن الدفوعات التي تقدم بها دفاع الضحية فارغة من أي دليل. وأكد أن النيابة العامة خصم شريف، ولا مصلحة لها في الأشخاص، من جانبه، ، أشار دفاع المتهم أن ليس هناك أي دليل، يؤكد مزاعم دفاع الضحية، بخصوص التزوير في محاضر الشرطة، ولم ينف وجود الإهمال في إخبار الأسرة، وهو ما أوصل القضية إلى ما عليه الآن، وفند وجود ولو قرينة واحدة تثبت أنها جريمة قتل، وإصابة الضحية في الجهة اليمنى فقط بواسطة سيارة موكله تؤكد أنها حادثة سير فقط، والتمس في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي، والتصريح بالاختصاص، وطلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت. وبقرار المحكمة الابتدائية الجديد، تعرف قضية ليلى الراشيدي مرحلة جديدة، في انتظار بث المجلس الأعلى في طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف دفاع الضحية.