قضت بعدم مشروعية عقل السيارات المركونة في أزقة وشوارع العاصمة أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ" والقاضي بعدم مشروعية عقل السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة، عن طريق آلة التثبيت المعروفة ب "الصابو". ويعاني الكثيرون من أصحاب السيارات مع شركات "الباركينغ"، خاصة في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية، يوم الاثنين الماضي، ليؤكد ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الإداري الذي قال بعدم مشروعية عقل السيارات والعربات المتوقفة في شوارع الرباط، واستخلاص الرسوم عن ذلك، حيث قضت المحكمة في حق شركة التنمية المحلية بالرباط المشرفة على "شركة الرباط باركيغ" بأداء غرامة لا تتجاوز 5000 درهما للطرف المدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهما، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري. وبررت إدارية الرباط قرارها بأن المجلس الجماعي لمجلس مدينة الرباط لا يحق له المس بمصالح المرتفقين، حيث أنه إذا كان من حقه أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو طريقة أخرى، فإن هذا التفويض يجب أن يكون هدفه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم، لا الإضرار بها. وأفادت المحكمة أن عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط وشركة تدبير أماكن توقف العربات، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف. ويعتبر هذا القرار، وفق مصادر قضائية ، قرارا نهائيا، على عدم مشروعية عقل السيارات، وهو ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويطرح على المجلس الجماعي لمدينة الرباط مسؤولية البحث عن بدائل تراعي مصالح الساكنة والمرتفقين على حد سواء. وسبق لصحيفة بيان اليوم أن طرحت إشكالية بقاء "الصابو" من عدمه، ووقفت على أن العديد من مستشاري مجلس مدينة الرباط، هم ضد الإبقاء على آلة تثبيت السيارات "الصابو"، لكن الإشكال الذي يطرحه هؤلاء، هو عدم وجود بديل يضمن في نفس الوقت احترام مصالح المرتفقين واستخلاص الرسوم من السيارات والعربات في أمكان الوقوف المؤدى عنها. وسيكون، بموجب هذا القرار القضائي، لزاما على مجلس مدنية الرباط والمدن التي تستعمل نفس الآلية، البحث عن بدائل موضوعية تريح المواطنين من آلة الحجز هذه، وذلك في إطار تصور واضح حول تنظيم الوقوف بالعاصمة، علما أن مجلس المدينة سبق وأعلن توفره على مخطط مديري للسير والجولان يوصي بإنشاء أكثر من 5000 مكان للوقوف، مما يستوجب العمل على استغلال الساحات العمومية بشكل عقلاني، عن طريق إنشاء مآرب تحت أرضية من شأنها أن تحل المشكل بشكل جذري وأن تمثل بديلا حقيقيا عن "الصابو"، الذي ظل يؤرق زوار وساكنة الرباط. يشار إلى أن شركة التنمية المحلية التي تشرف على شركة "الرباط باركيغ" والتي تولت تدبير توقف السيارات خلفا للشركة الإسبانية، استمرت في استعمال "الصابو" لعقل السيارات رغم القضاء الإداري الذي قضى بعدم أحقية الشركة في عقل السيارات التي توجد في حالة خرق لقواعد الوقوف المؤدى عنه. ويتم استخلاص رسوم عن كل سيارة متوقفة في شوارع وأزقة عدد من المدن المغربية (الرباط والدار البيضاء ومراكش...)، حيث يقوم المراقب البلدي المحلف، في المرحلة الأولى بمعاينة عربة في حالة خرق لقواعد الوقوف المؤدى عنه، وبعدما يقوم بوضع إشعار على الواجهة الزجاجية للسيارة، ويمهل المرفق خمس دقائق كفترة إشعار لاقتناء تذكرة الوقوف، وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر حالة الخرق دون تثبيت "الصابو" حيث يتوجب على صاحب العربة موضوع الخرق أداء غارمة 40 درهما في الرباط وتختلف الغرامة حسب كل مدينة. وفي مرحلة ثانية، في حالة العود أي عدم أداء المستحقات عن الخرق الأول لنفس العربة، التي تتم معاينتها في حالة خرق للمرة الثانية، يوضع الإشعار على الواجهة الزجاجية للعربة، ويمهل المرتفق عشر دقائق لاقتناء تذكرة الوقوف وتسوية وضعية عربته، وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر حالة الخرق مع تثبيت "الصابو" حيث يتوجب على صاحب العربة أداء مستحقات المرحلة الأولى والمحددة في 40 درهما ومستحقات المرحلة الثانية والمحددة في 60 درهما.