انتصرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لصالح السائقين الذين سبق لهم أن اشتكوا من مشاكل اعترضتهم، جراء تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ "الصابو"، واستخلاص الرسوم عن ذلك، والتي كانت تشرف عليها شركة "الرباط باركينغ". وأقرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية "الصابو"، وأمرت بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم، مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي". وأفاد مصدر قضائي بأن "الشركة تتحمل مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير، واستخلاص مبالغ محددة منهم، مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها"، مضيفا أن الحكم المستأنف الذي صدر الاثنين، "يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات". وتابع ذات المصدر بأن "هذا الحكم بعدم قانونية استعمال الفخ لتثبيت السيارات في شوارع المدينة، يعد "ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء". وعللت المحكمة قرارها، بأنه "إذا كان من حق المجلس الجماعي أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو طريقة أخرى، فإن هذا التفويض يجب أن يكون هدفه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم، لا الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم". وسجلت المحكمة أن "عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط وشركة تدبير أماكن توقف العربات، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف". وسمح هذا العقد للشركة بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين، وفرض مبلغ مالي، مقابل فك هذا الفخ، وهو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام والاختصاص ويجوز تفويضه لأشخاص القانون الخاص لأنه اختصاص مسند حصريا إلى سلطات الشرطة الإدارية الجماعية".