أعدت الحكومة مشروع مرسوم يحدد مبالغ الأتاوى عن احتلال الملك العمومي من طرف شركات الاتصالات، وذلك وفقا لما جاء في المادة 10 من قانون مالية 2016، التي تلزم المتعهدين بالاتصالات على أداء إتاوة سنوية لفائدة خزينة الدولة مقابل احتلال الأملاك العامة من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية لإقامة واستغلال شبكات المواصلات. وتعتبر الحكومة أن هذا المرسوم "أملته الضرورة"، بغرض حماية وتثمين الأملاك العمومية، واحترام مبادئ "الشفافية والمساواة في التعامل بين متعهدي الشبكات العامة للمواصلات"، إلى جانب تشجيع نشر وإقامة الشبكات والبنيات التحتية للاتصالات، كما أكدت أنها وضعت مشروع المرسوم من أجل توضيح الرؤية اللازمة للمتعهدين في ما يخص التحملات المالية المترتبة عن احتلال الأملاك العامة. مشروع المرسوم حدد مبلغ الإتاوة السنوية عن احتلال الملك العمومي من طرف شركات الاتصالات، في ستة دراهم عن كل متر خطي في حال استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها، ومبلغ 100 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط خطوط الاتصالات، ومبلغ 400 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب المعدة لإيواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط ومخادع الهاتف. بينما كان أكبر مبلغ فرضته الحكومة على شركات الاتصالات هو 20 ألف درهم عن كل موقع لأجل أبراج وهوائيات الاتصالات والتجهيزات المرتبطة بها. مبلغ الإتاوة يدفع لصالح الخزينة العامة للدولة، وتسدد المبالغ المحددة في المرسوم عبر دفعتين على أقصى تقدير، في 30 يونيو و31 دجنبر من كل سنة، وأسند المرسوم مهمة تتبع مقتضيات هذا الإجراء إلى كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل. وقررت الحكومة أن تفرض على شركات الاتصال أداء مبالغ مالية مقابل استغلالها للأملاك العامة، تعويضا للمادة 20 من قانون مالية سنة 1997، الذي كان يفرض على المؤسسات العمومية، دون غيرها، دفع إتاوة سنوية لفائدة خزينة الدولة، قبل أن تقرر وزارة المالية أن تضيف لها شركات الاتصالات.