تم إحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 بموجب القانون 12.79 و بمقتضاه أصبح المغرب يتوفر على هيئة عليا تتولى الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و التأكد من مشروعية عمليات موارد و نفقات الأجهزة الخاضعة لرقابتها،كما تقوم بمراقبة تسيير درة الأجهزة و تقييم مدى صلاحية هذا التسيير طبقا للمادة 21 ن الفصل1 للقانون رقم 66.99 المتعلق بمدونة "المحاكم المالية" بالمغرب. ونظرا لأهمية المجلس أبى المشرع المغربي إلا إن يرتقي به إلى مؤسسة دستورية كأعلى هيأة لمراقبة المالية العامة بالمملكة عبر تخصيص الباب العاشر من الدستور 2011 لضمان استقلاليته و تخويله مهمة تدعيم حماية مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة بالنسبة للدولة و الأجهزة العمومية "ف 147 " كما تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات و الجماعات الترابية و هياكلها الفصل "149" من الدستور. في المقابل أسئلة عدة تطرح حول طبيعة المجالس؟ و قيمة تقاريره؟ و مدى استقلاليته؟ إذ يلاحظ أن الأمر لا يتعلق بمحاكم بالمفهوم القضائي الدقيق حيت يقتصر دور المجلس على تقديم تقارير سنوية لها طابع استشاري محض دون إصدار أحكام و عقوبات على غرار القضاء العادي، هنا يجب القول و كرأي شخصي إن المجلس لا يرقى إلى محكمة مالية كما يذهب بعض الباحثين. هذا ما يحيلنا إلى التقارير التي يعدها المجلس كبيان عن جميع أنشطته و يحرر الملاحظات التي أبداها و يبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير مالية العامة طبقا للمادة 100 منن الفصل السادس من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية لذالك فقيمة التقارير تستمد مصداقيتها من مدى شفافيتها و عدم الانتقائية في المؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس، و مدى استقلاليتها عن السلطتين التشريعية و التنفيذية. مفهوم استقلالية المجلس الأعلى للحسابات و تدبيرا الشأن العام. لقد كان مفهوم استقلالية الهيأت العليا للرقابة على المالية العامة الموضوع الأساسي للمناظرة الحادية عشرة للمنظمة العالمية للهيئات السالفة الذكر التي انعقدت في "ليما" عاصمة البيرو سنة 1977 أو ما يعرف بإعلان ليما فمند دالك الحين أصبح مفهوم الاستقلالية ضرورة ملحة للمساهمة في توطيد دولة الحق و القانون و لدالك و لدالك ما جدوى دسترة المجلس الأعلى للحسابات إذا لم يضمن له الاستقلالية التامة عن الحكومة؟ في شخص وزير العدل الذي يبقى المسؤول الأول عن تحريك الدعوة المترتبة عن تقارير المجلس مما يضعف من اختصاصات النيابة العامة داخل المجلس الأعلى للحسابات. فاستقلالية المجلس دعامة أساسية لحسن تدبير الشأن العام خصوصا و المغرب على أبواب مشاريع كبرى كالجهوية المتقدمة و في هذا السياق فإن المجلس و المجالس الجهوية يمكن أن تقوم بأدوار فعالة في تحسين التسيير و في تكريس قيمة الأساسية التي تتمحور حول المساءلة العمومية و الشفافية و الفعالية و المردودية و تخليق الحياة العامة. ذلك أن مزاولة المجلس لاختصاصاته المنصوص عليها في دستور 2011 في الفصول 150 149 148 147 وبكل مصداقية و حياد لن يتحقق إلا بالعمل على توفير الآليات القانونية و الإمكانيات الضرورية التي تخوله المساهمة بفعالية للحفاظ على المال العام. لهذا فدور المجلس الأعلى للحسابات في حسن تدبير الشأن العام هو تعميم الشفافية و واجب المساءلة داخل المؤسسات العمومية التي من واجبها العمل على مبدأ الفعلية و النجاعة و الاقتصاد إضافة إلى ضرورة تكريس الحق في الولوج للمعلومة من خلال نشر التقارير التي تعتبر أداة مهمة الإخبار الرأي العام. غير أن تدعيم نظام تدبير المال العام يتطلب من المجلس للحسابات توفره على موارد بشرية مؤهلة و اعتمادها معايير الرقابة المتعارف عليها دوليا فضلا عن تحسين التقنيات المستعملة للرقابة و التدقيق. مفاهيم عدة اذن، تبقى نقاشا مفتوحا حول طبيعة المجلس الأعلى للحسابات و تقاريره؟ ماهية و دور النيابة العامة بالمجلس؟ علاقته مع الحكومة و البرلمان؟ إشكاليات يطرحها الباحث قبل المواطن لارتباطها القوي بمبدأ المسؤولية مع المحاسبة و الحفاظ على المال العام لضمان التنزيل السليم للدستور"دستور العهد الجديد". - دكتور في القانون العام