بالرغم من أن دستور شتنبر 1996 قد ارتقى بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة دستورية، إلا أنها ظلت مهمتها مرتكزة أساسا على رصد الاختلالات، دون أن تتمكن من أن تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة. فهل ستساهم المقتضيات الواردة في دستور 2011 والمتعلقة بوظائف وصلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في تجاوز تلك الأعطاب التي ظلت تصاحب طرق متابعة ومراقبة تدبير المال العام بالمغرب؟ لقد ظل المجلس الأعلى للحسابات مثار جدل بسبب مايثار حول التقارير السنوية التي يتم الاعلان عنها دون أن يتم ربط ذلك بمبدأ المحاسبة والمسائلة. في إطار دستور 2011 المرتكزعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصص الباب العاشر للمجلس الأعلى للحسابات. وقد نص الفصل 147 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. ويمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. كما يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. إضافة إلى ذلك تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. أما الفصل 148 فتضمن الإجراءات التالية: يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية، ويقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. في هذا السياق ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. ويرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة. وتم إفراد الفصل149 لمهام المجالس الجهوية للحسابات، حيث: تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. ونص الفصل 150 على أنه يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها. ويرى محمد براو، خبير في الرقابة والمحاسبة، على أن الدستور الجديد جاء بتحولات «جذرية» في مجال ترسيخ آليات الرقابة. إذ ينص الدستور الجديد على الديمقراطية ومبادئ الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارهما من المقومات الخمسة للنظام الدستوري، ولضمان فعالية ومصداقية منظومة الرقابة والمحاسبة و النزاهة ، وضع الدستور الجديد نسقا متفاعلا ومتكاملا قوامه الوضوح والمسؤولية والمؤسسية، وهكذا: تم ربط رقابة المجلس الأعلى للحسابات برقابة البرلمان ورقابة القضاء، ومن خلال مد جسور التواصل والتفاعل الوظيفي. كما تم، حسب براو، ضمان استقلالية وفعالية وشفافية ومسؤولية المجلس الأعلى للحسابات وذلك من خلال التنصيص الصريح على الضمانة الدستورية لاستقلاله وإلزامه بالتفاعل مع البرلمان في جميع المجالات المتعلقة بمراقبة المال العام، والرد على أسئلة واستشارات البرلمان، ومن خلال تفعيل الوظيفة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات الذي أصبح ملزما بنشر أحكامه القضائية، ولا سيما في ميدان التأديب المالي، والبت في الحسابات، ومن خلال تقديم عرض أمام البرلمان حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات تتلوه مناقشة عامة، يضيف خبير الرقابة والمحاسبة. ويرى خبراء أن منظومة الرقابة والمساءلة على المال العام داخل الدولة تتجسد على شكل مثلث: تتشكل من البرلمان كمؤسسة أساسية في الرقابة والمحاسبة، والبرلمان يشترك مع المجلس الأعلى للحسابات في ذلك الاختصاص. لكن عملية الرقابة و المحاسبة التي ينبغي أن يضطلع بها البرلمان أهم. لكون عمله ذا طابع سياسي، كما أن وظيفة البرلمان التشريعية (إضافة إلى وظيفته الرقابية) تمنحه إمكانات التدخل في أنظمة الرقابة والمحاسبة بشكل يحسن من فعاليتها. مضيفين أن هناك المجلس الأعلى للحسابات على يسار المثلث، وعلى يمينه تتواجد الحكومة. أما قلب المثلث فيحتله الرأي العام من خلال الإعلام والمجتمع المدني. وأخبرا هناك مؤسسات المساعدة للحكامة الديموقراطية، وهي الوسيط ومقاومة الرشوة وهيئات الضبط والاستشارة كمجالس المنافسة والاتصال. يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كشف في آخر تقرير سنوي له(خاص بسنة 2009) عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية ومكاتب تابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي هم 31 جماعة حضرية و 21 جماعة قروية و31 مرفق مسير في إطار عقود التدبير المفوض أسفرت عن العديد من التجاوزات. فهل سيتمكن المغرب من خلال التعديلات التي قوت من أنظمة الرقابة في إطذار ربط المسؤولية بالمحاسبة من وضع حد لهدر المال العام ونهبه وسوء التدبير الذي أصبح مظهرا مصاحبا لكثير من المؤسسات العمومية؟