محام بهيئة الرباط يتولى المجلس الأعلى للحسابات وهو مؤسسة دستورية ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية،ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. ويبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ،ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها. لقد ارتقى المجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتمارس مهام النيابة العامة من طرف الوكيل العام للملك والذي يقوم بإيداع مستنتجات أو ملتمسات في المجالات القضائية المخولة للمجلس. ويؤازره محامون عامون كما يتوفر على كتابة للنيابة العامة. وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية. وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية . ان منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تتجلى أهميته في تأمين ممارسة رقابة مندمجة وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثر عدلا وإنصافا لهم. وهكذا وبعد تعيين الأستاذ محمد أشركي الوكيل العام السابق للمجلس الأعلى للحسابات رئيسا للمجلس الدستوري ظل هذا المنصب الهام شاغرا الى اليوم . ففي الوقت الذي كنا ننتظر تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات في اطار البرامج المقترحة،واستجابة مختلف الفاعلين لمقتضيات القانون،;بدءاًمن مؤسسة الوزير الأول والحكومة،والبرلمان;ها نحن نسمع بهجوم غير مسبوق إبان الحملة الانتخابية السابقة على قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس حين تم نعتهم بالإرهابيين دون ان تحرك المتابعة في حق شباط؟ ونعتقد بأن الزخم الغزير للتقارير السنوية التي ينجزها المجلس ستكون مادة خصبة للوكيل العام ليتخذ فيها العديد من القرارات التي تدخل في نطاق المساءلة الجنائية ،حماية للمال العام وتطبيقا وتفعيلا لاتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد فهل هناك رغبة في اعتبار التقارير التي تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي سرا من أسرار الدولة ولا ينبغي الخوض فيها ؟ ان منصب الوكيل العام جاء بمقتضى الدستور والقانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات والذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 18 من محرم 1399 (19 دجنبر 1978) فمن يعطل هذه المقتضيات ؟ وهل يمكن القول بأن المجلس الأعلى للحسابات بعد شغور المنصب لمدة ليست بالقصيرة يمارس مهامه في اطار من المشروعية ،ويعقد جلساته بصفة رسمية وخاصة عند تنصيب القضاة في مهامهم والتي لا يمكن ان تنعقد بشكل صحيح الا بحضور جميع قضاة الحكم والوكيل العام للملك والمحامون العامون. فلماذا يبقى هذا المنصب شاغرا ؟ في الوقت الذي يتجه المغرب نحو إقرار إصلاح مهم للنظام القضائي.وفي الوقت الذي أشاد السيد فيشرالرئيس النمساوي برئيس المجلس الاعلى للحسابات السيد الميداوي لدوره البارز في تقوية هيئة (المعايير الدولية للافتحاص الأعلى للمؤسسات)، حيث تم توشيحه بالوسام الخاص بسامي المسؤولين ، وهو ثاني رئيس مجلس حسابات يوشح بهذا الوسام بعد السيد دافيد وولكر رئيس مجلس الحسابات بالولايات المتحدة.. فهل شغور منصب هام يتلاءم والدعوة إلى " إبراز نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن العام والمساءلة والمحاسبة على حصيلة أعمالها"كما جاء بخطاب العرش ؟ أم أن جيوب مقاومة التغيير لازالت متحكمة حتى في المؤسسات الخاضعة في تبعيتها للملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء؟ محمد طارق السباعي* محام بهيئة الرباط رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب