" شهادة المرأة في اللعان، وتوليها مهنة العدالة" لقد قرأت المقال الذي نشره السيد إسماعيل اركيب من عدول محكمة الاستئناف بسطات في جريدة الصباح المغربية عدد 4639 بتاريخ 17/03/2015 بإمعان وتبصر، وبما أن هذا المقال يحتوي على عدة مغالطات فإني أجمل بعضها في الآتي حيث جعل: - شهادة المرأة كشهادة الرجل في قضية اللعان . - قياسه شهادة المرأة على الرواية. - ثم قال:" أن العلماء لم يشترطوا الذكورة في تولي خطة العدالة قديما وحديثا". وبما أن صاحب المقال ادعى الحياد والموضوعية في مقاله هذا، فإني سأناقشه في العناصر السالفة الذكر. ومن خلال هذا الرد سوف يتبن للقارئ الكريم من الذي التزم الحياد والموضوعية هل صاحب الرد أم صاحب المقال . و أبدا بالمسألة الأولى التي قارن فيها شهادة المرأة بشهادة الرجل في اللعان . وأقول له أن اللعان في المغرب أصبح في خبر كان منذ زمن بعيد وليس له محل يذكر إلا في الكواغد كما يقال. ثم إن شهادة المرأة في اللعان ليست شهادة أصلية إذ هي تدفع عن نفسها التهمة، وهي أشياء تراها بعينها وتلمسها بيدها وتسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، ثم أن اللعان لا يصح إلا إذا بدا به الزوج بنفسه فلو بدأت به هي لا يصح لعانه، ولذا قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية صفحة 128 : " بل شرعت اليمين في جانب المدعي أولا وهذا لا نظير له في الدعاوي ثانيا". أما قياس الشهادة على الرواية فنقول له إن هذا القياس غير صحيح، أو كما يقول علماء الأصول قياس مع الفارق، وهذا الفارق بينه الإمام القرافي في فروقه 1/11 فقال: " تقع المشاركة غالبا في الرواية بين الذكور والإناث لعموم التكليف والحاجة فيروي مع المرأة غيرها فيبعد احتمال الخطأ ويطول الزمان في الكشف عن ذلك إلى يوم القيامة "، ثم يؤكد هذا الفرق الشيخ القرضاوي في كتابه القيم السنة وعلومها صفحة21 إذ يقول: " إنك قد تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، وأن تخدع بعض الناس كل الوقت، وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت"، ولذا كان الدار قطني رحمه الله يتحدى آهل بغداد بقوله:" يا أهل بغداد إنكم لن تستطيعوا أن تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم" كما جاء ذلك مصرحا به في فتح المغيث للإمام السخاوي. بخلاف الشهادة تنقضي بانقضاء زمانها وتنسى بذهاب أوانها فلا يطلع على غلطها ونسيانها، ولا يتهم أحد في عداوة جميع الخلق إلى يوم القيامة، ولهذا يشترط فيها التعدد والذكورية . ثالثا: أما قوله :" أن العلماء قديما وحديثا لم يشترطوا الذكورة للترشح لهذه المهنة الشريفة" أقول له : لقد أبعدت النجعة، ويتضح لي أنه لا يعرف شيئا عن مهنته هذه، و إلا كيف يعمم هذا الحكم كأنه قام بالاستقراء والتتبع في كل مراجع الدنيا، ولو رجع إلى أقرب مرجع في الموضوع لوجد هذا الشرط مسطرا بحروف بارزة لا غبار عليها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فهذا كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نص في الباب الثاني من الجزء الأول على ما يلي:" القضاء بشاهدين ذكرين حرين عد لين وذلك في النكاح والرجعة والطلاق والإسلام والردة والولاء والنسب والجرح والتعديل... الخ و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المبحث كتبه ابن فرحون رحمه الله بعد ما تحدث عن وصف خطة العدالة وتأثيرها في المجتمع الإسلامي، بالإضافة إلى أنه ورد في الموضوع ثلاث آيات محكمات من كتاب الله عز وجل، فالآية الأولى وردت في سورة البقرة وهي قوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم"، و الآية الثانية وردت في سورة المائدة وهي قوله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم"، و الآية الثالثة وردت في سورة الطلاق وهي قوله تعالى:" واشهدوا ذوي عدل منكم". ولعل صاحبنا السيد إسماعيل اركيب غره القانون المنظم لخطة العدالة الصادر الأمر بتنفيذه رقم16.03المادة 4-9 الذي لم ينص على شرط الذكورة، وهو نفسه اقتدى ببعض المؤلفين الذين كتبوا في التوثيق وتحدثوا عن صفة كاتب الوثيقة، ولم يتعرضوا فيها لا للإشهاد ولا لغيره، ولذلك لم يتعرضوا لشرط الذكورة . ولكننا وجدنا في عصرنا الحاضر من يطالب بالمحافظة على الشهادة والكتابة معا، فقد جاء في كتاب الإثبات بالكتابة والشهادة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للدكتور محمد جميل حفظه الله صفحة 176 ما يلي:" الكتابة والشهادة يتأيد بعضهما ببعض، فالكتابة تتأيد بالشهادة في معظم أحوالها، والشهادة تتأيد بالكتابة في بعض أحوالها، فإحداهن في حاجة إلى الأخرى، إلا أن افتقار الكتابة إلى الشهادة أشد من افتقار الشهادة إلى الكتابة ولذلك لم تذكر في القرآن الكريم إلا متأيدة بالشهادة، والشهادة ذكرت بمعزل عن الكتابة". ووجد أيضا من ينادي بمثل ما نادى به الدكتور محمد جميل من ليبيا الشقيقة الأستاذ سعيد سليمان الحامدي في كتابه التوثيق و أحكامه في الفقه الإسلامي صفحة213 فقال: " فإذا اقترنت الشهادة بالكتابة قويت و أصبحت عونا للشاهد لما عساه أن يتطرق إليه الذهول والنسيان عن الحق وأبعد إلى الريبة والاحتمال، وهذا ما ذكره الله عز وجل في الحكمة من ذلك ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا." وقال الإمام الونشريسي في كتابه المنهج الفائق والمعنى اللائق بآداب الموثق و أحكام الوثائق صفحة47 :" وإذا كان الكاتب الشاهد كامل العدالة فلا يظن به أنه يتساهل في تحمل الشهادة" ، ثم ساق بيتين من الشعر يعضد بهما قوله هذا. سوق الوثيقة عند قوم نافق وأنا أعالج منه سوق كاسدا لا خير في الوثيقة وحدها إلا إذا كان الموثق شاهدا والخلاصة أنه يترتب على القول بجواز تولي المرأة خطة العدالة محاذير شرعية واجتماعية ونفسية، فمن المحاذير الشرعية قول الفقهاء (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )، فأن الأضرار المترتبة على الجواز تكرار ظهورها بين مجالس الرجال وقت إبرام العقد لخروجها في أوقات غير ملائمة لها كزوجة مما يعني وجود تعارض بين عملها وبين الدور المنوط بها. ومن المحاذير الاجتماعية حيث تقتضي المرأة أن تذهب إلى المنازل من أجل إبرام عقد الزواج مثلا وجلسات هذا العقد تكون خاصة بالرجال وليس للنساء فيها نصيب. ومن المحاذير النفسية أن المرأة بحكم تكوينها الطبيعي تطرأ عليها تغيرات فوسيولوجية دورية مثل حالات الحيض والولادة والنفاس، ومن المعروف لدى الأطباء أن المرأة عند مجيئها الحيض تصاب بحالة من الكآبة والضيق وأن كثيرا منهن تميل إلى العزلة والسكينة كما تكون المرأة في فترة الحمل أكثر حساسية من أي فترة مضت، سريعة التأثر والانفعال والميل إلى الهموم والحزن لأتفه الأسباب. وحتى عند اليهود فإن مهنة التوثيق عندهم يتولاها الحاخام رئيس المحكمة العبرية بمساعدة شاهدين عبريين ذكرين، وعليه فلا مجال لتولي المرأة العبرية المغربية لمهام الصوفير(الموثق العبري) عند اليهود لا دينا ولا قانونا، ومع ذلك لا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم. لهذه الأسباب وغيرها نرى نحن معشر المالكية أن مهنة خطة العدالة خاصة بالرجال وليس للنساء فيها حظ ولا نصيب.