عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    لائحة العفو الملكي تشمل عبد القادر بلعيرج    يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    المغرب يؤكد طلبية 18 قطارا فائق السرعة من "ألستوم" بتمويل فرنسي    أمير المؤمنين يؤدي غدا الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط    الإعتداء على أستاذة يغضب نقابة الكونفدرالية بالفقيه بن صالح    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    سطاد المغربي يستمر في كأس العرش    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    سدود المملكة تواصل الارتفاع وتتجاوز عتبة 38 في المائة    إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة طراسة الإسبانية في أجواء من الخشوع والفرح    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    باحثون مغاربة يفسرون أسباب اختلاف إعلان العيد في دول العالم الإسلامي    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    "الفاو" تحذر من تفشي الجراد في شمال إفريقيا وتدعو إلى عمليات مسح    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تايلاند إلى 17 قتيلا على الأقل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    يقترب الدولي المغربي " إلياس أخوماش " من العودة إلى الملاعب    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    على قلق كأن الريح تحتي!    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    معنينو يكشف "وثيقة سرية" عن مخاوف الاستعمار من "وطنيّة محمد الخامس"    أوراق من برلين.. أوقات العزلة المعاصرة: اكتشاف الشعور الكوني    ترجمة "نساء الفراولة" إلى العربية    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    عمرو خالد: هذه تفاصيل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. مشاهد مؤثرة ووصايا خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع مسودة القانون التنظيمي للجهة
نشر في هسبريس يوم 06 - 07 - 2014


تنظيم مجلس الجهة
تنص المادة 9 من المسودة على أن أعضاء مجلس الجهة ينتخبون بالاقتراع العام المباشر. وهذا منسجم مع الفصل 135 من الدستور. شأنها شأن الجماعات السؤال المطروح إذا كانت الجهات والجماعات تقوم بالتنمية داخل التراب المخصص لهما فما هو الدور الذي ستقوم به مجالس العمالات والأقاليم والتي هي في العمق فضلة وليست عمدة. لذلك تنصيص الدستور على أن الجماعات الترابية تنحصر في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات فإن إشكالية تداخل الاختصاصات ستظل مطروحة مما يتيح التدخل الدائم للسلطات العمومية في الشأن المحلي مما يؤثر سلبا على التنمية. خاصة وأن أعضاء مجالس الأقاليم والعمالات ينتخبون بالاقتراع غير المباشر.
وعندما تحدثت المادة 9 من المسودة على طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهة وظفت عبارة بطريقة ديمقراطية لأن الأمر متعلق باقتراع مباشر. فهل هذا يعني أن طريقة انتخاب مجالس العمالات والأقاليم غير ديمقراطية؟
والمادة 10 تحدثت عن تشابه المعايير بين مجالس الجهات والجماعات من حيث اختيار عدد أعضاء كل منهما. دون الإشارة إلى مجالس العمالات والأقاليم التي تشكل منزلة بين المنزلتين رغم التغييرات التي ستطرأ عليها من حيث تحديد هوية الآمر بالصرف وغيرها.
وإذا كانت الأعراف الانتخابية تؤكد عامة على اختيار المسؤولين بطريقة سرية فلماذا ركزت المادة 11 من المشروع على التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع المقررات وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة للمجلس؟
وإذا كان الفصل 145 قد حدد وظائف الولاة والعمال فماذا يعني أن الولاة يوجهون دعوات لحضور جلسة انتخاب رئيس الجهة والترشيحات توضع لدى الوالي ويحضر الوالي لجلسة الاختيار كما نصت المواد 12 و 14 من المسودة ؟ لاغرو أن الأمر يحمل دلالة سياسية مفادها أن سلطة الوصايا ما زالت حاضرة بثقلها وهذا نقيض الغايات السامية من الجهوية المتقدمة والتي حددت دستوريا وفي مضامين خطابات جلالة الملك.
وإذا كانت المسودة قد ركزت على اختيار رئيس الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني فلماذا لا يختار الرئيس من اللائحة الي حصلت على الرتبة الأولى تأسيا بالفصل 47 من الدستور التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات. وهذا ما سيضفي على هذه الانتخابات مبدأ طالما ردده مجموعة من المهتمين في إطار احترام الشرعية الشعبية التي فوض لها الدستور حق الاقتراع المباشر لأعضاء مجلس الجهة؟
وبذلك سنتجاوز ذلك المسلسل الانتخابي الذي سيستغرقه انتخاب الرئيس مما سيؤدي إلى اضطرابات بالنسبة للوائح خاصة التي ستقصى من السباق نظرا لعدم توفرها على الأصوات المرجحة لذلك. لاسيما وأن المرحلة الأخيرة إذا تعلق الأمر بمرشحين فقط بعد إبعاد الآخرين ستحسم بالأغلبية النسبية وهذا استهتار باختيار الشعب. وغير متناغم مع مبدأ الاقتراع العام المباشر.
وعندما حددت المادة 21 عدد النواب فإن الملاحظ هو التعامل مع الجهات انطلاقا من عدد أعضاء المجلس متراوحة بين 6 و 9 وهذا حيف في حق الجهات المتوفرة على عدد كبير من السكان وهذا ليس تفضيلا و إنما خدمة للصالح العام الذي ينشده مفهوم الجهوية المتقدمة.
ومن الايجابيات المشار إليها في المادة 22 هو وجود ثلث من النساء في اللوائح المخصصة لنواب الرئيس لكن سيطرح الإشكال عندما يتعلق الأمر بالعدد 7 و 8 فكيف يحل ؟
ونتمنى أن تكون الفلسفة من هذا الإجراء مبنية على مشاركة فاعلة للمرأة التي أصبحت لها أدوار مهمة في الشأن المحلي والعام.
حددت المادة 25 من المسودة وضعية الانقطاع عن مزاولة مهام الرئيس في حالات يحتاج بعضها إلى الاثبات والتوضيح نحو الإقالة الحكمية والعزل والاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين.
إن انقطاع الرئيس لأسباب معينة عن مهامه يحتم حل المكتب وهذا مؤشر قوي على أهمية الرئيس مما يتنافى مع طريقة اختياره حسب المسودة. أما النواب فانقطاعهم عن المهمة يفرض حسب المسودة ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة. ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب.
بالنسبة للجان أكدت المسودة في مادتها 29 على ألا تقل عن ثلاث :الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإعداد التراب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية.
مع الإشارة إلى تحديد لجنة بمقرر للمجلس يشترط في رئاستها امرأة. والذي يثير الانتباه أن رؤساء اللجن ينتخبون من خارج المكتب وفي حالة عدم وجودهم يرشح لهذه المهام أعضاء من المكتب وهذه إهانة للمجلس الذي قدر عدده حسب المسودة نفسها أقل من 40 إلى أكثر من 75. وفي هذا الإطار يطرح سؤال المستوى التعليمي؟
بعد هذه المحطة المتعلقة بتنظيم مجلس الجهة سيكون موضوع الحلقة المقبلة متعلقا بتسيير مجلس الجهة....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.