حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    قضية اختطاف وتحرير المواطن الإسباني: حبل كذب النظام الحزائري قصير.. دونكيشيات العالم الآخر    المغرب يعزز الحضور بالأسواق الإيبرية    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    إجهاض محاولة تهريب الكوكايين بمعبر الكركارات    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع مسودة القانون التنظيمي للجهة
نشر في هسبريس يوم 06 - 07 - 2014


تنظيم مجلس الجهة
تنص المادة 9 من المسودة على أن أعضاء مجلس الجهة ينتخبون بالاقتراع العام المباشر. وهذا منسجم مع الفصل 135 من الدستور. شأنها شأن الجماعات السؤال المطروح إذا كانت الجهات والجماعات تقوم بالتنمية داخل التراب المخصص لهما فما هو الدور الذي ستقوم به مجالس العمالات والأقاليم والتي هي في العمق فضلة وليست عمدة. لذلك تنصيص الدستور على أن الجماعات الترابية تنحصر في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات فإن إشكالية تداخل الاختصاصات ستظل مطروحة مما يتيح التدخل الدائم للسلطات العمومية في الشأن المحلي مما يؤثر سلبا على التنمية. خاصة وأن أعضاء مجالس الأقاليم والعمالات ينتخبون بالاقتراع غير المباشر.
وعندما تحدثت المادة 9 من المسودة على طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهة وظفت عبارة بطريقة ديمقراطية لأن الأمر متعلق باقتراع مباشر. فهل هذا يعني أن طريقة انتخاب مجالس العمالات والأقاليم غير ديمقراطية؟
والمادة 10 تحدثت عن تشابه المعايير بين مجالس الجهات والجماعات من حيث اختيار عدد أعضاء كل منهما. دون الإشارة إلى مجالس العمالات والأقاليم التي تشكل منزلة بين المنزلتين رغم التغييرات التي ستطرأ عليها من حيث تحديد هوية الآمر بالصرف وغيرها.
وإذا كانت الأعراف الانتخابية تؤكد عامة على اختيار المسؤولين بطريقة سرية فلماذا ركزت المادة 11 من المشروع على التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع المقررات وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة للمجلس؟
وإذا كان الفصل 145 قد حدد وظائف الولاة والعمال فماذا يعني أن الولاة يوجهون دعوات لحضور جلسة انتخاب رئيس الجهة والترشيحات توضع لدى الوالي ويحضر الوالي لجلسة الاختيار كما نصت المواد 12 و 14 من المسودة ؟ لاغرو أن الأمر يحمل دلالة سياسية مفادها أن سلطة الوصايا ما زالت حاضرة بثقلها وهذا نقيض الغايات السامية من الجهوية المتقدمة والتي حددت دستوريا وفي مضامين خطابات جلالة الملك.
وإذا كانت المسودة قد ركزت على اختيار رئيس الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني فلماذا لا يختار الرئيس من اللائحة الي حصلت على الرتبة الأولى تأسيا بالفصل 47 من الدستور التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات. وهذا ما سيضفي على هذه الانتخابات مبدأ طالما ردده مجموعة من المهتمين في إطار احترام الشرعية الشعبية التي فوض لها الدستور حق الاقتراع المباشر لأعضاء مجلس الجهة؟
وبذلك سنتجاوز ذلك المسلسل الانتخابي الذي سيستغرقه انتخاب الرئيس مما سيؤدي إلى اضطرابات بالنسبة للوائح خاصة التي ستقصى من السباق نظرا لعدم توفرها على الأصوات المرجحة لذلك. لاسيما وأن المرحلة الأخيرة إذا تعلق الأمر بمرشحين فقط بعد إبعاد الآخرين ستحسم بالأغلبية النسبية وهذا استهتار باختيار الشعب. وغير متناغم مع مبدأ الاقتراع العام المباشر.
وعندما حددت المادة 21 عدد النواب فإن الملاحظ هو التعامل مع الجهات انطلاقا من عدد أعضاء المجلس متراوحة بين 6 و 9 وهذا حيف في حق الجهات المتوفرة على عدد كبير من السكان وهذا ليس تفضيلا و إنما خدمة للصالح العام الذي ينشده مفهوم الجهوية المتقدمة.
ومن الايجابيات المشار إليها في المادة 22 هو وجود ثلث من النساء في اللوائح المخصصة لنواب الرئيس لكن سيطرح الإشكال عندما يتعلق الأمر بالعدد 7 و 8 فكيف يحل ؟
ونتمنى أن تكون الفلسفة من هذا الإجراء مبنية على مشاركة فاعلة للمرأة التي أصبحت لها أدوار مهمة في الشأن المحلي والعام.
حددت المادة 25 من المسودة وضعية الانقطاع عن مزاولة مهام الرئيس في حالات يحتاج بعضها إلى الاثبات والتوضيح نحو الإقالة الحكمية والعزل والاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين.
إن انقطاع الرئيس لأسباب معينة عن مهامه يحتم حل المكتب وهذا مؤشر قوي على أهمية الرئيس مما يتنافى مع طريقة اختياره حسب المسودة. أما النواب فانقطاعهم عن المهمة يفرض حسب المسودة ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة. ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب.
بالنسبة للجان أكدت المسودة في مادتها 29 على ألا تقل عن ثلاث :الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإعداد التراب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية.
مع الإشارة إلى تحديد لجنة بمقرر للمجلس يشترط في رئاستها امرأة. والذي يثير الانتباه أن رؤساء اللجن ينتخبون من خارج المكتب وفي حالة عدم وجودهم يرشح لهذه المهام أعضاء من المكتب وهذه إهانة للمجلس الذي قدر عدده حسب المسودة نفسها أقل من 40 إلى أكثر من 75. وفي هذا الإطار يطرح سؤال المستوى التعليمي؟
بعد هذه المحطة المتعلقة بتنظيم مجلس الجهة سيكون موضوع الحلقة المقبلة متعلقا بتسيير مجلس الجهة....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.