قبل أن يذهب الطيب الشرقاوي لمجلس النواب لتقديم مشاريع القوانين الانتخابية الجاهزة، كانت وزارة الداخلية قد افرجت عن مسودة إخر قانون تنظيمي للانتخابات. يوم الاثنين الماضي تسلمت الأحزاب السياسية نسخا من مسودات القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهي التي تعني وفق الدستور الجديد مجالس الجماعات المحلية ومجالس الجهات ثم مجالس العمالات. حافظت مسودة القانون التنظيمي، التي تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منها، على مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في ستة سنوات مع إقرارها لأول مرة بحق المغاربة المقيمين في الخارج بأن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا امكانية تصويتهم عن طريق الوكالة. واقتصرت مسودة القانون على اقصاء مغاربة الخارج من الترشح في حال كانوا يتولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية في بلد إقامتهم من الحق في الترشح لانتخابات الجماعات الترابية. حافظت مسودة القانون على التصويت باللائحة لانتخابات أعضاء الجماعات الترابية، كما تعززت المكتسبات النسائية بعد أن أقرت مسودة القانون التنظيمي تمثيلية النساء في مجالس الجهات في في حدود 30٪. ولم تخرج مسودة القانون التي قدمته وزارة الداخلية للأحزاب عن العمل بالنظام اللائحي إلا في حالة مجالس الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة أو يقل عن هذا العدد. مجالس الجهات التي ستكون دعامة مجلس المستشارين المقبل لن يكون فيها أي نائب برلماني، فقد حسمت مسودة القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية مع ترشيح النواب البرلمانيين لعضوية مجالس الجهات بعدما اعتبر نص المادة 79 من مسودة القانون أن أعضاء مجلس النواب غير مؤهلين للترشح لعضوية مجالس الجهات. في مقابل إقصاء النواب البرلمانيين من الترشح لعضوية مجالس الجهات أقرت مسودة القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية لأعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة حضور اجتماعات مجلس الجهة بصفة استشارية، نفس الحكم سيسري على أعضاء مجلس المستشارين المنتمين للجهة والذين لا يتوفرون على صفة عضو بمجلس الجهة إضافة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في الجهة ورؤساء الغرف المهنية ومندوب واحد عن كل نقابة ممثلة في مجلس المستشارين. إضافة إلى إقصاء مسودة القانون التنظيمي لانتخابات الجماعات الترابية النواب البرلمانيين من الترشح للعضوية في مجالس الجهات فقد وسعت من حالات التنافي لعضوية مجالس الجهات لتشمل الموظفين الذين تؤدى أجورهم كاملة أو بعضا منها من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية. حالات التنافي مع عضوية مجالس الجهات لم تقتصر على هذه العينة بل تعدتها لتشمل أيضا كل أصحاب الامتيازات في المصالح العمومية الجهوية أو مديرها أو المقاولين فيها، اضافة الى أن عضوية مجلس العمالة أو الإقليم تكون هي الأخرى من حالات التنافي للعضوية في مجالس الجهات. التركيبة البشرية لمجالس الجهات حصرتها المسودة تبعا لعدد الساكنة. مسودة القانون اقترحت ثمانية تركيبات لمجالس الجهات محصورة بين 33 عضوا هي التي ستكون ممثلة لجهات يترواح عدد ساكنتها بين 250 ألف و مليون نسمة، فيما كان العدد الأكبر من الأعضاء وهو 75 مخصصا لمجالس الجهات التي يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين و500 ألف نسمة. سينتخب هؤلاء الاعضاء بالاقتراع العام المباشر وفق النظام اللائحي وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية فيما سيعتمد الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة في حال تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد في دائرة انتخابية واحدة.