سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب ترجئ تقديم ملاحظاتها على القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتبدي امتعاضها من المهلة الممنوحة إحداث دائرة انتخابية إضافية ومنع عضوية أعضاء مجلس النواب ومجالس العمالات في مجالس الجهات
أرجأت قيادات غالبية الأحزاب السياسية تقديم ملاحظاتها حول مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي كان من المفترض أن يتم أول أمس الأربعاء، إلى الأسبوع القادم، دون أن يخفي الكثير منها امتعاضه الشديد من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأحزاب لتقديم ملاحظاتها بشأن مشروع يحظى بقدر كبير من الأهمية ويتضمن مقتضيات «لا يمكن المرور عليها مرور الكرام»، على حد تعبير زعيم أحد الأحزاب. وأعلن لحسن الداودي، نائب الأمين لحزب العدالة والتنمية، عن رفض حزبه مهلة 48 ساعة، التي منحتها مصالح وزارة الداخلية للتوصل برد الأحزاب، مشيرا إلى أن حزبه لن يقدم ملاحظاته قبل يوم الثلاثاء القادم إلا بعد أن تكون مؤسسات الحزب ممثلة في الأمانة العامة قد ناقشت وبتت في مضامين المشروع. ومن جهته، اعتبر مصطفى عديشان، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن المهلة الممنوحة تجعل الأمر متعذرا حتى على الخبراء والمتخصصين فما بالك بمناضلي الأحزاب، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات الحزب تدرس المشروع على أن تعرض ملاحظاتها في وقت لاحق على أنظار المكتب السياسي. وبالنسبة إلى التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، فإنه «من الاستحالة بمكان على جميع الأحزاب الرد على نص قانوني طويل شيئا ما ويتضمن مقتضيات تستحق المزيد من الدراسة في ظرف مهلة قصيرة جدا». وفيما علمت «المساء» من مصادر اتحادية أن قيادة الحزب ستخصص نهاية الأسبوع لدراسة المشروع قبل أن تبعث بملاحظاتها إلى وزارة الداخلية، تداول المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أول أمس، في المشروع، مرجئا تقديم رد الحزب إلى الأسبوع القادم، حسب مصادر من «البام». واعتبر إدريس بلماحي، القيادي في حزب الجرار، أن التحضير للقوانين المؤطرة للانتخابات يقتضي القطع مع المنطق المتحكم في تلك القوانين منذ سنة 1959، وفتح نقاش عمومي وتوسيعه ليشمل، بالإضافة إلى الأحزاب، الأكاديميين والصحافيين وهيئات المجتمع، مسجلا كملاحظات أولية على المشروع أنه لم يحدد العلاقة بين الجهة وباقي الوحدات الترابية، والصلاحيات الممنوحة للجهات. وفي الوقت الذي يرى بلماحي أن التقطيع الترابي فيما يخص انتخابات الجماعات الترابية يتعين أن يكون من اختصاص القانون لا المراسيم والقرارات، وأن تحديد المدى الترابي للجهات ينبغي أن يخضع للنقاش، اعتبر الداودي أنه في الوقت الذي يتجه المشروع نحو جعل الإقليم هو الدائرة، كان من الأولى أن تكون الجهة هي الدائرة. إلى ذلك، رخص المشروع للمغاربة المقيمين بالخارج تقديم ترشيحاتهم لانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات. غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة. ويحدد المشروع، المتكون من 154 مادة وأربعة أقسام، مدة الانتداب في ست سنوات بالنسبة إلى مجالس الجماعات الترابية تنتهي في انتخابات جزئية أو تكميلية. وبالنسبة إلى انتخاب مجالس الجهات، نص المشروع على أنه لا يؤهل أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم للترشح لعضويتها. كما تتنافى العضوية مع أي وظيفة تؤدى عنها الأجرة كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية، ومع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها. ويتألف مجلس الجهة من 33 عضوا منتخبا في الجهة، التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة أو يقل عن هذا العدد، و39 عضوا في الجهة، التي يتراوح عدد سكانها بين 251000 و1.000.000 نسمة، و75 عضوا في الجهة، التي يزيد عدد ساكنتها عن 4.500.000 نسمة. ويحضر اجتماعات مجلس الجهة بحكم القانون وبصفة استشارية أعضاء مجلس المستشارين المنتمين إلى الجهة ولا يتوفرون على صفة عضو بمجلس الجهة، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في الجهة. من جهة أخرى، ينص المشروع على كون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة أو يقل عن هذا العدد، بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، فيما يتم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة أن يقدموا ترشيحاتهم في إحدى الجماعات أو المقاطعات التي يخول لهم القانون الحق في التسجيل في لائحتها. فيما لا يمكن أن ينتخب في مجلس الجماعة مستخدمو الجماعة والعاملون فيها والمحاسبون المشرفون على أموال الجماعة والحاصلون على امتياز لإدارة مرفق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها، وكذلك نواب الأراضي السلالية. إلى ذلك، ينص المشروع، زيادة على الدوائر الانتخابية في الجماعات والجماعات المقسمة إلى مقاطعات، على إحداث دائرة انتخابية تسمى «دائرة انتخابية إضافية»، وذلك على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة، ويتم الانتخاب فيها عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.