لست أدري لماذا يوثر الإخوة في جماعة العدل والإحسان عدم الرد، ويلتزمون الصمت في أوقات لا يعتبر فيها الصمت حكمة، بل يمكن أن يفسر تفسيرات خاطئة ويؤول تأويلات مغلوطة.قد تكون لهم أسبابهم من قبيل أنهم على غير استعداد للدخول في معارك جانبية، أو أنهم مشغولون بما هو أهم وأنهم إذا شرعوا في الرد فلن ينتهوا، أو أن خير جواب خاصة في وقت كثر فيه السفهاء والعملاء والمرتزقة هو الصمت على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت لكن يبدو أنه مهما تكن الأسباب والمبررات فما يعنينا نحن كمتابعين ومهتمين وباحثين هو المعلومة والموقف الواضح من القضايا وأي نقص فيهما لا يفسر لصالح المتهم -الذي هو الجماعة- كما يقال في لغة القانون. بل يمكن أن يفهم على أنه نوع من التعالي والتكبر على الصحافة وعموم المواطنين ومساهمة في إشاعة الغموض والالتباس ومن أمثلة ذلك: فطيلة حدث "اختطاف فاس" الذي تفجر أخيرا أو ما قبله من أحداث تردد كل وسائل الإعلام الوطنية والمحلية وحتى الدولية من جرائد وقنوات إذاعية وفضائية وصف العدل والإحسان ب"الجماعة المحظورة" دون أن يكلف أي مسؤول داخل الجماعة نفسه عناء الرد على ذلك خاصة إذا علمنا أن لفظ "المحظورة" هو لفظ غير قانوني على الإطلاق وأنه نعت مستورد من المشرق كان يصف به النظام المصري جماعة "الإخوان المسلمين" ولعله أمر تنبه له أخيرا المستشارون القانونيون للناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري مما جعله يستعمل لفظا آخر هو "هيئة ليس لها كيان قانوني"* حين قال الناصري في تصريحه الأخير لوكالة "قدس بريس" الإخبارية: "الموضوع الذي جرى في فاس مؤخراً يتعلق بهيئة ليس لها كيان قانوني" وهو قول غير صحيح واقعيا، اللهم إذا كان يتحدث الناصري عن بلد غير المغرب، أو عن جماعة غير التي نعرف، أو إذا كان لا يعتبر أحكام القضاء في المغرب الصادرة باسم صاحب الجلالة شيئا يلتفت إليه، أو أنه يتحدث عن قانون غير الذي نعرف من قبيل ما طبق بعض فصوله مع نجله في فضيحة الرباط .إذ أنه لو كلف نفسه عناء إجراء مكالمة إلى زميله في وزارة العدل الأستاذ المحترم النقيب محمد الناصري لأطلعه على لائحة بالأحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم جهات المملكة ابتدائيا واستئنافيا، وحتى لا نقلق راحة معاليه فيبدو أنه تعود على المعلومة الجاهزة فسنورد له ولغيره من الإعلاميين والسياسوين بعضا من القرارات القضائية باختصار شديد ونبدأها بأول قرار صدر منذ خمس قرن تقريبا صحيحا صريحا: القرار عدد 1871 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24 أبريل 1990 الذي جاء في حيثياته: "حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الجمعية المذكورة قد قامت بإيداع نظامها الأساسي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26/4/1983 حسب الوصل المسلم بنفس التاريخ وذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 الأمر الذي يفيد بأن تلك الجمعية قد أنشئت بكيفية صحيحة وتمارس نشاطها في ظل من المشروعية الواضحة تزكيها المقتضيات القانونية المشار إليها، ويدعمها نظامها الأساسي الذي تم الإعلان عنه وإيداعه وفق مسطرة سليمة". -القرار رقم 11484 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 31 دجنبر 2003 في الملف رقم 3958/2003 - الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوارززات بتاريخ 29 يوليوز2004 في الملف رقم 350/2003. - الحكم رقم 831 الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 27 دجنبر 2006 في الملف رقم 656/2006. - الحكم رقم 3108 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 7 يونيو 2007 في الملف رقم 558/2007. ولمن أراد المزيد الرجوع إلى مقال الأستاذ حسن هاروشي المحامي بهيئة الرباط بعنوان" جماعة العدل والإحسان والمشروعية القانونية" المنشور على موقع الجماعة. هكذا إذن بنص قانون58 أي ظهير الحريات العامة التي كم دافعت عنها عندما ساهمت في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.أيام "ترافقيت" فالعدل والإحسان جمعية قانونية!!! وأيضا بقرارات المحاكم المغربية التي كم رافعت بقاعاتها ودرست لعدد من قضاتها فالعدل والإحسان جمعية قانونية!"واه أصاحبي أيام النضال نقولوا نسيتوها ما كاين باس آو القانون تهوا غتنساوه أولا ناجحين بالنقلة! نتمنى على الإخوة في العدل والإحسان –مع الاختلاف- أن لا تتركوا مثل هذه المساحات البيضاء، فأنتم تساهمون بسكوتكم بقصد أو عن غير قصد في سياسة الاستحمار والاستبلاد التي يمارسها رموز النظام من سياسويين و صحافيين على هذا الشعب المقهور بالكذب وتزوير الحقائق ونحن حين ندافع عن حقكم في الوجود ندافع عن الديمقراطية والقانون وعن المؤسسات في هذا البلد الطيب. [email protected] ******* *ونفس القول كرره محمد مبديع عن الحركة الشعبية في حوار مع قناة الجزيرة :"جماعة العدل والإحسان ليس لها أي وجود ليس لها أي كيان قانوني حسب القانون المغربي" مغرفة مخزنية واحدة!