يعتبر الواحد والثلاثون من شهر مارس كل سنة محطة غير عادية لكشف شفافية ونزاهة الأحزاب السياسية المغربية، هو يوم تودع فيه التقارير المالية لكل حزب لدى المجلس الأعلى للحسابات. يعود هذا الإجراء إلى قانون الأحزاب الصادر بتاريخ 20 فبراير2006 في محاولة لرفع السرية عن البيانات المالية ومصادر تمويلها، كما حدد مساطر صرف الدعم العمومي لضمان شفافية التدبير من اجل تأهيل الحقل السياسي المغربي وتطهيره من مظاهر الفساد، لأن دعم الدولة المقدم إلى الأحزاب يفرض عليها الإنفاق السليم والكشف النزيه لحساباتها كل سنة. إذا كان المجلس الأعلى للحسابات يمثل الجهاز الرقابي ذي الصبغة القضائية على مستوى صرف المال العام، إلا أن دوره لا يزال دون المستوى المطلوب منه، فلقد مر المجلس من أربع محطات تاريخية، أولها إحداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة1960. و ثانيها تأسيس ما يسمى حاليا المجلس الأعلى للحسابات سنة1979. وفي المحطة الثالثة تهم دستور سنة1996 الذي حول المجلس المذكور إلى مؤسسة، أما المحطة الأخيرة تتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسة مع صدور قانون 62/99 سنة2002 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. الأمر الذي دفع الهيئة الوطنية لحماية المال العام إطلاق عريضة المطالب سنة2005 أن طالبت بتقوية المجلس الجهوي للحسابات وذلك بتوسيع اختصاصاته وتسهيل مهام قضاته. ومن أهم المطالب استلام الكشوفات الحسابية للمرشحين ، وإنجاز الإفتحاص والتأكد من سلامة احترام القانون، هذا القانون الذي ظل يواجه صعوبات في تطبيقه وتلمس فعاليته نتيجة غياب الرقابة البرلمانية وذلك للإضطلاع على التقارير المفصلة بسبب السرية المحيطة بمهمة المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب ذلك تعرف المؤسسة خصاصا مهولا على مستوى القضاة والأطر، إذ يشتغل بها 200 قاض مهمتهم افتحاص مالية 1400 جماعة محلية والوزارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات الوطنية والجمعيات. أمام المسؤولية الثقيلة الملقاة على المجلس في كشف الحسابات بدقة لكل المؤسسات جعلته لم يدرس قوانين المالية للحكومات السابقة، ولم يضطلع سوى على 1956 حسابا فقط سنة2006 مسجلا انخفاضا بنسبة10% مقارنة مع سنة2005، لدرجة أن البنك العالمي انتقد عبر تقرير أنجزه مكتبه المتواجد بالرباط ضعف إمكانيات المجلس البشرية واللوجيستيكية، لينعكس بشكل سلبي على المشهد السياسي الحزبي ويفسح المجال أمام التمويل المشبوه، هذا مادفع بعض الأحزاب إلى طرد منتخبيها كما حصل في المجلس الوطني الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة بوزنيقة بإقدامه على طرد وتجميد عضوية 35منتخبا. يعيد إجراء حزب الأصالة والمعاصرة إشكالية صعوبة تطبيق المراقبة على مصادر أموال المنتخبين من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما أن طبيعة رقابته لا تزال منصبة على مراقبة دعم الأحزاب دون غيرها من مصادر التمويل، إضافة إلى صعوبة تطبيق المراقبة نظرا لتعدد الجهات المختصة ما بين المجلس الأعلى للحسابات واللجنة الخاصة بمراقبة الدعم الإنتخابي. إن قانون الأحزاب الصادر في 20فبراير2006 نظم عملية تمويل الأحزاب وقننها في نوعين وهما التمويل الذاتي أي المال المتحصل عليه عبر اشتراكات أعضائها أو ما يسمى " ضريبة المناضلين " والنوع الثاني المتحصل عليه من الدولة ويكون إما دعما انتخابيا تقدمه الدولة للأحزاب عند كل محطة انتخابية أو دعما سنويا للنفقات العادية، كما ألزم الأحزاب بإعداد وترتيب المحاسبة مالية، وفتح حساب بنكي، ومراقبة صحته من لدن خبير محاسب مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين، وضرورة التعامل بالشيك عندما تتجاوز المصاريف على التوالي سقف 5000 و10000 درهم والإحتفاظ بوثائق الحساب مدة 10 أشهر، ومع ذلك لا زال القانون يعتريه بعض النواقص تتلخص في جانبين مهمين: الجانب الأول: يتجلى في عدم إعطاء الحق للمجلس في نشر التقارير المحاسباتية مثل ما هو معمول بالدول الديمقراطية. الجانب الثاني: غياب العقوبات الجزائية عن المخالفات المرتكبة. يبقى في الأخير الإعتراف بأن قانون الأحزاب مهما كان قويا فإنه لا يستطيع الحد من التجاوزات المالية لبعض الأحزاب نتيجة غياب الإرادة السياسية الصادقة وغياب الديمقراطية الداخلية لبعض الأحزاب في نشر حساباتها للأعضاء المنتسبين إليها فما بالك الحديث عن ثقافة الشفافية مع العموم. [email protected]