قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدارالبيضاء بعزل الاستقلالي محمد بندريس من رئاسة مجلس جماعة أولاد صباح بإقليمبرشيد، من خلال حكم قطعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات، حيث يعتبر ثالث رئيس استقلالي يعزل بعد رئيس جماعة أولاد زيدان ورئيس حد السوالم في غضون أشهر قليلة، علما أن الرئيس المعزول بحكم قضائي كان موضوع ملتمس استقالة من قبل نواب وأعضاء المجلس بموجب المادة 70 من القانون رقم 113.14، المتعلق بالتنظيم الجماعي. وفعل نور الدين أوعبو، عامل إقليمبرشيد، مساطر التوقيف والعزل قبل ذلك، في حق الاستقلالي حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم السابق، بناء على طلب بالتوقيف تقدم به أعضاء في المجلس الجماعي لحد السوالم، كانوا قد قاطعوا دورة استثنائية دعا إليها الرئيس، حيث استندوا في طلبهم إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تعتبر رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات؛ بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي يعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابعة له حسب الحالة. وقضت إدارية الدارالبيضاء بعزل رئيس جماعة أولاد زيدان التابعة لدائرة الكارة بإقليمبرشيد أيضا، بناء على قرار توقيف وإحالة صادر عن عامل الإقليم في حق المسؤول المذكور ومستشار في المجلس الجماعي الذي يسيره شغل خلال الفترة الانتدابية السابقة مهمة نائب الرئيس المفوض له التوقيع مشاركة مع الرئيس على رخص البناء والسكن ومحاضر المخالفات، حيث تورط الاثنان في مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة التي وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي جرى رفعها إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وبخصوص ملتمسات الاستقالة التي تسببت في عزل رؤساء جماعات، فاستندت إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات التي نصت على أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس"؛ فيما نص الإطار التشريعي ذاته على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس، منبها إلى أنه في حال رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلية ثلاثة أراع الأعضاء من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، حيث تبتّ هذه المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم، في وقت سابق، مذكرة على الولاة والعمال بشأن تنفيذ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، نبه من خلالها إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة يسري من تاريخ انتداب المجلس وليس من تاريخ انتخاب المكتب، حيث يتعين اعتماد تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس وليس تاريخ تقديم الملتمس.