كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه بخصوص تفعيل مبدأ "الأجر مقابل العمل"، الذي تراه النقابات مرارا ضربا للحق في الإضراب؛ إذ اعتبرت المؤسسة الدستورية أن "التوجه المتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين، المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائي، يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، التي أكدت أن الاقتطاع خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية". وقال المجلس، في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حصلت عليها هسبريس حصريا، إنه "فيما يتصل بمسألة خصم الأجور عن أيام الإضراب، ذكرت لجنة حرية التجمع أن هذه الممارسة "لا تثير أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع". وأضافت المذكرة المشار إليها أن "الاجتهادات الفقهية تعتبر أن هذا الإجراء مقبول في الحالات التي يتقدم الأجراء فيها بالملف المطلبي؛ غير أنه يجب، في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون، ألا يتم اعتماد هذه القاعدة". واستدعى المجلس المشرع الفرنسي الذي تبنى هذا الاستثناء الذي يلغي قاعدة "الأجر مقابل العمل" إذا كان الإضراب ناتجا عن إخفاق كبير من المشغل في أداء واجباته، بما فيها أداء الأجر لعامليه. وأشارت المؤسسة عينها إلى المادة الرابعة عشرة من المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، حيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل؛ وهو ما يتماشى مع مقتضيات المادتين السادسة والثانية والثلاثين من مدونة الشغل ومع القاعدة المحاسباتية، المنصوص عليها في الفصل الحادي والأربعين من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والتي تؤكد على أن أداء الأجر لا يتم قبل تنفيذ العمل. وذكر أنه يتم الاستناد لترتيب الاقتطاع من أجور المضربين على القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي، الذي نص في مادته الأولى على أنه "تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده"، على أن يخضع قرار الاقتطاع، لكي يكون مشروعا، لشروط شكلية حددها المرسوم في مادتيه الرابعة والسادسة. ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى أنه "قد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ، إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل". وفي هذا الصدد، أوصى ب"احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وكذلك التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ "الأجر مقابل العمل" حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع". وضمن توصياته العامة بخصوص مشروع قانون الإضراب، دعا "مجلس بوعياش" إلى المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي (1948)؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، باعتباره إطارا يتيح لمختلف الفرقاء الاجتماعيين الانخراط في جهود التفكير بروح تشاركية في توفير الشروط الضرورية لتحسين مناخ العمل في المقاولات والسهر على استدامة التوازن في العلاقات بين الأجراء والمشغلين، بما يسمح باستباق نزاعات الشغل وتقليص حالات اللجوء إلى الإضراب. وأوصت الجهة عينها ب"اعتماد صيغة مختصرة لهذا القانون التنظيمي تؤكد على المبادئ الأساسية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، بما يتلاءم مع روح الدستور وتكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري"، مضيفة أهمية "تعزيز انسجام هذا القانون التنظيمي مع الأحكام الدستورية المنظمة للحريات النقابية، ومع مدونة الشغل، خاصة فيما يخص الكتاب الخامس والكتاب السادس "آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية" المنصوص عليها في المواد 551-581، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى التي يرتبط بها تطبيق مدونة الشغل". وطالب المجلس ب"تعزيز آليات حل نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضات والملفات المطلبية في إطار مقاربة استباقية لتقليل حالات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب"، مشيرا إلى "الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وإقرار التخصص في القضاء الاجتماعي ودعمه بموارد مالية وبشرية"، مدرجا أيضا "التشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتضمن مقتضيات خاصة تهدف لاستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وعقد البروتوكولات في القطاع الخاص". واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وثيقته التي سلم نسخة منها إلى مجلس النواب، "صياغة إطار مؤسساتي ناجع لعلاقات الشغل الجماعية في القطاع العمومي"، إضافة إلى "تفعيل وتقوية لجان البحث والمصالحة وكذا تقوية جهاز تفتيش الشغل ودعمه بالموارد البشرية والمالية الكافية؛ فضلا عن مراجعة ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات بخصوص انتخابات مناديب العمال".