قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان يُقر عدم تعارض "الأجر مقابل العمل" مع الحريات النقابية
نشر في هسبريس يوم 15 - 10 - 2024

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه بخصوص تفعيل مبدأ "الأجر مقابل العمل"، الذي تراه النقابات مرارا ضربا للحق في الإضراب؛ إذ اعتبرت المؤسسة الدستورية أن "التوجه المتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين، المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائي، يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، التي أكدت أن الاقتطاع خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية".
وقال المجلس، في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حصلت عليها هسبريس حصريا، إنه "فيما يتصل بمسألة خصم الأجور عن أيام الإضراب، ذكرت لجنة حرية التجمع أن هذه الممارسة "لا تثير أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع".
وأضافت المذكرة المشار إليها أن "الاجتهادات الفقهية تعتبر أن هذا الإجراء مقبول في الحالات التي يتقدم الأجراء فيها بالملف المطلبي؛ غير أنه يجب، في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون، ألا يتم اعتماد هذه القاعدة".
واستدعى المجلس المشرع الفرنسي الذي تبنى هذا الاستثناء الذي يلغي قاعدة "الأجر مقابل العمل" إذا كان الإضراب ناتجا عن إخفاق كبير من المشغل في أداء واجباته، بما فيها أداء الأجر لعامليه.
وأشارت المؤسسة عينها إلى المادة الرابعة عشرة من المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، حيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل؛ وهو ما يتماشى مع مقتضيات المادتين السادسة والثانية والثلاثين من مدونة الشغل ومع القاعدة المحاسباتية، المنصوص عليها في الفصل الحادي والأربعين من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والتي تؤكد على أن أداء الأجر لا يتم قبل تنفيذ العمل.
وذكر أنه يتم الاستناد لترتيب الاقتطاع من أجور المضربين على القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي، الذي نص في مادته الأولى على أنه "تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده"، على أن يخضع قرار الاقتطاع، لكي يكون مشروعا، لشروط شكلية حددها المرسوم في مادتيه الرابعة والسادسة.
ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى أنه "قد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ، إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل".
وفي هذا الصدد، أوصى ب"احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وكذلك التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ "الأجر مقابل العمل" حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع".
وضمن توصياته العامة بخصوص مشروع قانون الإضراب، دعا "مجلس بوعياش" إلى المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي (1948)؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، باعتباره إطارا يتيح لمختلف الفرقاء الاجتماعيين الانخراط في جهود التفكير بروح تشاركية في توفير الشروط الضرورية لتحسين مناخ العمل في المقاولات والسهر على استدامة التوازن في العلاقات بين الأجراء والمشغلين، بما يسمح باستباق نزاعات الشغل وتقليص حالات اللجوء إلى الإضراب.
وأوصت الجهة عينها ب"اعتماد صيغة مختصرة لهذا القانون التنظيمي تؤكد على المبادئ الأساسية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، بما يتلاءم مع روح الدستور وتكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري"، مضيفة أهمية "تعزيز انسجام هذا القانون التنظيمي مع الأحكام الدستورية المنظمة للحريات النقابية، ومع مدونة الشغل، خاصة فيما يخص الكتاب الخامس والكتاب السادس "آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية" المنصوص عليها في المواد 551-581، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى التي يرتبط بها تطبيق مدونة الشغل".
وطالب المجلس ب"تعزيز آليات حل نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضات والملفات المطلبية في إطار مقاربة استباقية لتقليل حالات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب"، مشيرا إلى "الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وإقرار التخصص في القضاء الاجتماعي ودعمه بموارد مالية وبشرية"، مدرجا أيضا "التشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتضمن مقتضيات خاصة تهدف لاستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وعقد البروتوكولات في القطاع الخاص".
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وثيقته التي سلم نسخة منها إلى مجلس النواب، "صياغة إطار مؤسساتي ناجع لعلاقات الشغل الجماعية في القطاع العمومي"، إضافة إلى "تفعيل وتقوية لجان البحث والمصالحة وكذا تقوية جهاز تفتيش الشغل ودعمه بالموارد البشرية والمالية الكافية؛ فضلا عن مراجعة ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات بخصوص انتخابات مناديب العمال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.