يستمر مسلسل "الإجراءات التأديبية" المتخذة من قبل مصالح وزارة الداخلية في حق عدد من المسؤولين الجماعيين والمنتخبين؛ آخر فصوله ظهرت في مدينة تازة حيث أكدت مصادر محلية مطلعة لهسبريس أنباء رائجة منذ نهاية الأسبوع المنصرم تفيد ب"إنهاء عامل الإقليم مهام رئيس المجلس الجماعي عبد الواحد المسعودي" المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وحسب ما تأكد رسمياً اليوم الاثنين 23 شتنبر الجاري، فإن مصطفى المعزة، عامل إقليمتازة، كان قد قرّر مساء يوم الخميس الماضي (19 شتنبر الجاري) إنهاء مهام عبد الواحد المسعودي، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وأفادت المعطيات التي توفرت لهسبريس بأن "قرار تجريد رئيس جماعة تازة من صلاحياته ومهامه كرئيس للمجلس الجماعي لتازة، جاء على خلفية نتائج لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) التابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حلّت ضمن مهام تفتيش وافتحاص وتدقيق سابقة قادَتْها إلى مقر الجماعة طيلة شهر ونصف، بين فبراير ومارس 2024". وأكدت مصادر هسبريس أن "القرار العاملي تم إبلاغه إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية الذي كان ينوب عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس الموقوف عن مهامه"، ويتعلق أساسا ب"تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة"، وقد تم ذلك "بسبب غياب هذا الأخير وإغلاقه لهاتفه يوم الجمعة الماضي". وبعدما أكد مصدر مطلع تحدث لهسبريس أن "مسطرة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات قد احترمت في هذا الصدد"، لفت إلى أن "قرار إنهاء المهام الذي يشمل الرئيس وحده (إلى حدود الساعة) له صلة مباشرة بارتكابه مجموعة من الأخطاء الجسيمة في تسيير الجماعة"، حسب ما توصلت به العمالة ضمن تقرير للجنة مفتشية الداخلية، مستحضرا أيضاً في السياق ذاته "تقريرا مفصلا رفعته لجان من العمالة إلى عامل الإقليم عن خروقات ومخالفات شابت تسيير عدد من الجماعات بالإقليم، من بينها جماعة تازة". يشار إلى أن المادة 64 من "قانون الجماعات" تنص على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل". و"يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية (من المادة 64)، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".