أصدر والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليمالرشيدية، الثلاثاء، قرارا يقضي بتوقيف كل من رئيس المجلس الجماعي لكلميمة ونائبه الثاني، المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن مزاولة مهامهما، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما من أجل "خروقات في التعمير". وكشفت مصادر "العمق"، أن مصالح وزارة الداخلية، على مستوى عمالة الرشيدية، قررت تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، واتخاذ الإجراءات الإدارية في حق كل من "خ.ك" و "ل. أ" المنتميان إلى حزب الحمامة، وذلك بعد توجيه إيضاحات كتابية لهما، بعدما تبين لها أنهما ارتكبا أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل. وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن السلطة الإقليمية أحالت هذا الملف عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبث فيها، طبقا للمادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تحريك مسطرة العزل في حق رئيس ونائب المجلس الجماعي سالف الذكر بسبب وقوعهما في أخطاء مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل. ويأتي قرار التوقيف بعد الشكاية التي تقدّمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية إلى كل من والي جهة درعة تافيلالت والوكيل العام بإستئنافية الرشيدية يتهمون من خلالها رئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني ب"إرتكاب مخالفات في التعمير"، مع المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل". ويتابع منطوق المادة القانونية ذاتها "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل". وعليه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس"، وفق المادة ذاتها التي تنص أيضا على أن المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.