شرعت وزارة الداخلية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك عن طريق قيام لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية بالتدقيق في الجماعات المحلية، والوقوف على الخروقات التي يرتكبها رؤساء الجماعات، واتخاذ قرار العزل في حقهم. وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد قامت بمهمة تدقيق لجماعة الهرهورة بتاريخ 03/01/2018، واعدت بناء على ذلك تقريرا يرصد جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها (ف.ب) بصفته رئيسا للجماعة المذكورة، وهو التقرير الذي تمت احالته على عامل عمالة الصخيراتتمارة التابعة لنفوذ الجماعة قصد ترتيب الاثار القانونية. وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أنه بناء على دراسة تقرير التفتيش ا من طرف مصالح عمالة الصخيراتتمارة، تبين أن تلك المخالفات تضر مصالح الجماعات بشكل كبير وتتنافى واخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة الاحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات وتجسد بالتبعية أساسا واقعيا للطلب الحالي. وأشارت الى أن عامل الإقليم، بادر ا الى مراسلة المعني بالأمر، من اجل الادلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الاجل القانوني، الا أنه عقب التوصل برده، تبين بان ردوده تغوص في العموميات ولا تقدم أية ردود قانونية بشأن هذه المخالفات. ووفق الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، فإن المخالفات والاخلالات الجسيمة المسجلة في حق المعني بالأمر والمبررة لعزله، تأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للأدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه داخل اجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل. وكما تنص أيضا، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بمراسلته قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حينها يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، او عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد، إحالة الامر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. ووفق المادة ذاتها، فان المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الامر الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبث فيه داخل اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، في حين يترتب على إحالة الامر الى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الامر الى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء. وكما تنص أيضا المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.