ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة        الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثائق/إختلالات خطيرة وتلاعب في الرُخص يُطيح ب'بنعلال' إمبراطور ‘الهرهورة' وتجُره للقضاء
نشر في زنقة 20 يوم 30 - 10 - 2018

شرعت وزارة الداخلية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك عن طريق قيام لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية بالتدقيق في الجماعات المحلية، والوقوف على الخروقات التي يرتكبها رؤساء الجماعات، واتخاذ قرار العزل في حقهم.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد قامت بمهمة تدقيق لجماعة الهرهورة بتاريخ 03/01/2018، واعدت بناء على ذلك تقريرا يرصد جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها (ف.ب) بصفته رئيسا للجماعة المذكورة، وهو التقرير الذي تمت احالته على عامل عمالة الصخيرات تمارة التابعة لنفوذ الجماعة قصد ترتيب الاثار القانونية.
وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أنه بناء على دراسة تقرير التفتيش ا من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة، تبين أن تلك المخالفات تضر مصالح الجماعات بشكل كبير وتتنافى واخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة الاحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات وتجسد بالتبعية أساسا واقعيا للطلب الحالي.
وأشارت الى أن عامل الإقليم، بادر ا الى مراسلة المعني بالأمر، من اجل الادلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الاجل القانوني، الا أنه عقب التوصل برده، تبين بان ردوده تغوص في العموميات ولا تقدم أية ردود قانونية بشأن هذه المخالفات.
ووفق الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، فإن المخالفات والاخلالات الجسيمة المسجلة في حق المعني بالأمر والمبررة لعزله، تأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للأدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه داخل اجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وكما تنص أيضا، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بمراسلته قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حينها يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، او عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد، إحالة الامر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
ووفق المادة ذاتها، فان المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الامر الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبث فيه داخل اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، في حين يترتب على إحالة الامر الى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الامر الى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وكما تنص أيضا المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.