أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، حكما قطعيا يقضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعه في الدعوى التي رفعها مستشارين جماعيين ضد رئيس جماعة الطلوح، وعامل إقليم الرحامنة. وكان مستشاران جماعيان رفعا دعوى لدى المحكمة الإدارية بمراكش ترمي إلى عزل رئيس المجلس الجماعي للطلوح بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، بسبب ما أسموه تقديم دعم مالي لجمعية تنشط في التعليم الأولي يوجد شقيق الرئيس من ضمن أعضائها. وتنص المادة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية أن "إذا ارتكب رئيس المجلس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.