بعد طول انتظار، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، على النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادقت عليه اللجنة الخاصة بهذا النظام، بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209.23 واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام؛ فضلا عن إقرار مدونة الأخلاقيات والسلوك المتضمنة في النظام الداخلي. وحظي النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، بموافقة 117 نائبا، ولم يعارضه أي برلماني؛ فيما امتنعت نائبتان عن التصويت، وهما نبيلة منيب وفاطمة التامني، النائبتان غير المنتسبتين بالمجلس. وهمت التعديلات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات، التي جاء بها تقرير لجنة النظام الداخلي بالمجلس، ثلاث عشرة مادة؛ وهي: 2 و42 و401 و400 و399 و395 و393 و392 و391 و390 و389 و98 و68. وهمّ التعديل التذكير بمدونة الأخلاقيات باعتبارها إحدى "مشمولات النظام الداخلي لمجلس النواب، مع استحضار ما جاء بالرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، حيث صادقت اللجنة على إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة تنص على وضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل "جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها". فيما خص التعديل الثاني المادة 42، حيث اقترح أعضاء اللجنة أن يتم التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات النيابية على ضرورة "التزام كل عضو من أعضاء الفرق والمجموعات النيابية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة ودورها في تخليق الحياة البرلمانية". كما جاءت التعديلات بتفصيل اختصاص مكتب المجلس بالسهر على "ضبط واحترام تطبيق مقتضيات هذه المدونة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في شأنها تطبيقا المقتضيات هذا النظام الداخلي مع تجاوز الإشارة إلى مصطلح "دليل" الواردة بالنظام الداخلي النافذ لكونه لا علاقة له بمشمولات النظام الداخلي التي تعود للمحكمة صلاحية افتحاص دستوريته". ونصت التعديلات على دعوة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية إلى الحرص على ضمان احترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق والمجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف والمبادئ التي جاءت بها هذه المدونة. كما سيسهر مكتب المجلس على إعداد "استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه". وبخصوص تعديل المادة 391، اتفق أعضاء اللجنة على تدقيق بعض التزامات أعضاء المجلس المرتبطة بمدونة الأخلاقيات وذلك من خلال إضافة بند أول يتعلق ب"تصريح السيدات والسادة أعضاء المجلس بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب، وبند أخير ينص على التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس". كما نصت التعديلات على توضيح علاقة مكتب المجلس بلجنة الأخلاقيات وذلك ب"إحالة كل مخالفة عليها لاقتراح ما تراه مناسبا في انتظار اتخاذ مكتب المجلس للقرار الملائم بشأنها". فيما هم التعديل العاشر، المادة 395 بهدف تدقيق صياغتها من خلال تجميع "الجزاءات المتعلقة بالغياب غير المبرر عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة، في مادة واحدة، ولإبراز أهمية الحضور كسلوك يعكس مستوى مسؤولية نواب الأمة، خاصة بعد أن أصبح الغياب لمدة تفوق السنة موجب من موجبات التجريد من عضوية مجلس النواب". كما عدلت صياغة المادة 399 بتوضيح الحالات التي يتم فيها اتخاذ "عقوبة التنبيه، مع الإبعاد المؤقت عن أشغال المجلس".