هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع النواب المتابعين قضائيا من دخول البرلمان؟
نشر في أريفينو يوم 01 - 02 - 2024

انتهى قبل قليل اجتماع لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب، تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، والذي خصص لدراسة مسودة مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، بحضور ممثلين عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وهو الاجتماع الذي حسم في تعديلات مدونة السلوك لمحاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن اللجنة قررت اعتماد مقترح التعديلات التي تضمنتها مسودة السلوك الجديدة، ورفعتها إلى الجلسة العامة في انتظار التصديق عليها ضمن جلسة تشريعية من المرتقب أن يعقدها مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم قبل اختتام الدورة الخريفية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، رفض الصيغة التي اعتمادها مجلس النواب في تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات، وهدد بالامتناع عن التصويت على مقترح التعديلات الجديدة خلال الجسلة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب يوم الإثنين المقبل.
وأكدت مصادر الجريدة أن اللجنة اعتمدت نفس صيغة التعديلات المحالة عليها وهي التعديلات التي نصت على أنه "يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع".
كما اقترح مجلس النواب وفق هذه الصيغة حظر "المشاركة في كل نشاط برلماني دبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية".
سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أكد أن فريقه لم يرفض نص التعديلات التي قدمت على مدونة السلوك البرلمانية، وإنما شدد على ضرورة احترام مسطرة التعديل وفي مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، داعيا إلى فتح آجال جديدة وفسح المجال أمام الفرق والمجموعة النيابية، لتقديم تعديلات على النظام الداخلي بدل الاقتصار على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.
وتنص أحكام النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، وفق نسخته المعدلة سنة 2017، على أنه للنائبات وللنواب حق تقديم اقتراح تعديل النظام لمجلس النواب، وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال إلى لجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب المادة 367 بعده، وتدرس ويصوت عليها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ويشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي، يعهد إليها النظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، وتتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان الدائمة في هذا النظام الداخلي.
وكشف بعزيز أن افريق الاشتراكي يملك تصورا متقدما لتخليق العمل البرلماني والرقي بالممارسة السياسية داخل المؤسسة التشريعية، تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، مؤكدا أن فريقه لا يرى مانعا من اعتماد تعديلات متوافقة عليها بين كافة مكونات مجلس النواب، لكن مع ضرورة احترام المساطر القانونية.
وحول تهديد المعارضة الاتحادية بالامتناع عن التصويت على مقترح التعديلات التي رفعتها لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة، قال عضو الفريق الاشتراكي، إن فريقه لم يحسم بعد قراره بهذا الشأن وأنه سيتخذ موقفه النهائي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين القادم برئاسة عبد الرحيم شهيد وذلك انسجاما مع قناعاته واختياراته وتصوراته، مقللا في السياق ذاته من تأثير هذا الموقف على التنسيق الجديد بين قوى المعارضة داخل مجلس النواب.
ويمنع مقترح التعديل الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب، قبل ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، من حضور الجلستان الافتتاحيتان لدورتي أكتوبر وأبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
وحسب مقترح تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، "يُقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها". "وفَوْرَ مُخالفة هذه المقتضيات يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها إلى حين صدور قرار قضائي نهائي".
ووفق نص المقترح "يترتب عن كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب هذه المادة".
واقترح النواب التنصيص في بداية المادة 402 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على وجوب أن" تأتي مبادرة التنحي من العضو البرلماني المعني لإعطائه الأولوية في الحفاظ على كرامته، وتجنيباً لمكتب المجلس كثرة اللجوء لاتخاذ هكذا قرارات عبر التدخل بالمبادرة".
كما دعا المقترح ذاته، إلى التنصيص على أن قرار المكتب، في حال عدم تنحي العضو المعني، هو إجراء احترازي في شكل قرار تأديبي تحفظي، وليس جزاءً، انسجاماً مع قرينة البراءة التي ينص الدستور على أنها حق مضمون، وتفاديا لتحويل مكتب المجلس إلى هيئة تصدر جزاءات هي من اختصاص القضاء، لاسيما وأن الاحتمال يظل مفتوحاً أمام براءة العضو المتابع.
وحسب التعديل المقترح على مدونة السلوك والاخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، "لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أوالمروءة للمهام والأنشطة البرلمانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.