انتهى قبل قليل اجتماع لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب، تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، والذي خصص لدراسة مسودة مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، بحضور ممثلين عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وهو الاجتماع الذي حسم في تعديلات مدونة السلوك لمحاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن اللجنة قررت اعتماد مقترح التعديلات التي تضمنتها مسودة السلوك الجديدة، ورفعتها إلى الجلسة العامة في انتظار التصديق عليها ضمن جلسة تشريعية من المرتقب أن يعقدها مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم قبل اختتام الدورة الخريفية. وحسب مصادر الجريدة، فإن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، رفض الصيغة التي اعتمادها مجلس النواب في تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات، وهدد بالامتناع عن التصويت على مقترح التعديلات الجديدة خلال الجسلة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب يوم الإثنين المقبل. وأكدت مصادر الجريدة أن اللجنة اعتمدت نفس صيغة التعديلات المحالة عليها وهي التعديلات التي نصت على أنه "يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع". كما اقترح مجلس النواب وفق هذه الصيغة حظر "المشاركة في كل نشاط برلماني دبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية". سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أكد أن فريقه لم يرفض نص التعديلات التي قدمت على مدونة السلوك البرلمانية، وإنما شدد على ضرورة احترام مسطرة التعديل وفي مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، داعيا إلى فتح آجال جديدة وفسح المجال أمام الفرق والمجموعة النيابية، لتقديم تعديلات على النظام الداخلي بدل الاقتصار على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية. وتنص أحكام النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، وفق نسخته المعدلة سنة 2017، على أنه للنائبات وللنواب حق تقديم اقتراح تعديل النظام لمجلس النواب، وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال إلى لجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب المادة 367 بعده، وتدرس ويصوت عليها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي. ويشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي، يعهد إليها النظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، وتتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان الدائمة في هذا النظام الداخلي. وكشف بعزيز أن افريق الاشتراكي يملك تصورا متقدما لتخليق العمل البرلماني والرقي بالممارسة السياسية داخل المؤسسة التشريعية، تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، مؤكدا أن فريقه لا يرى مانعا من اعتماد تعديلات متوافقة عليها بين كافة مكونات مجلس النواب، لكن مع ضرورة احترام المساطر القانونية. وحول تهديد المعارضة الاتحادية بالامتناع عن التصويت على مقترح التعديلات التي رفعتها لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة، قال عضو الفريق الاشتراكي، إن فريقه لم يحسم بعد قراره بهذا الشأن وأنه سيتخذ موقفه النهائي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين القادم برئاسة عبد الرحيم شهيد وذلك انسجاما مع قناعاته واختياراته وتصوراته، مقللا في السياق ذاته من تأثير هذا الموقف على التنسيق الجديد بين قوى المعارضة داخل مجلس النواب. ويمنع مقترح التعديل الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب، قبل ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، من حضور الجلستان الافتتاحيتان لدورتي أكتوبر وأبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق. وحسب مقترح تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، "يُقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها". "وفَوْرَ مُخالفة هذه المقتضيات يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها إلى حين صدور قرار قضائي نهائي". ووفق نص المقترح "يترتب عن كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب هذه المادة". واقترح النواب التنصيص في بداية المادة 402 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على وجوب أن" تأتي مبادرة التنحي من العضو البرلماني المعني لإعطائه الأولوية في الحفاظ على كرامته، وتجنيباً لمكتب المجلس كثرة اللجوء لاتخاذ هكذا قرارات عبر التدخل بالمبادرة". كما دعا المقترح ذاته، إلى التنصيص على أن قرار المكتب، في حال عدم تنحي العضو المعني، هو إجراء احترازي في شكل قرار تأديبي تحفظي، وليس جزاءً، انسجاماً مع قرينة البراءة التي ينص الدستور على أنها حق مضمون، وتفاديا لتحويل مكتب المجلس إلى هيئة تصدر جزاءات هي من اختصاص القضاء، لاسيما وأن الاحتمال يظل مفتوحاً أمام براءة العضو المتابع. وحسب التعديل المقترح على مدونة السلوك والاخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، "لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أوالمروءة للمهام والأنشطة البرلمانية