"حزب الله" يؤكد مقتل 17 جنديا إسرائيليا الخميس في معارك الجنوب    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    وزارة الأوقاف: فاتح شهر ربيع الآخر 1446ه بعد غد السبت    الحكومة تُحدد نظام البذلة الرسمية لموظفي الجمارك    قلعة أربعاء تاوريرت بالحسيمة.. معلمة شاهدة على تاريخ الريف    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في حيازة وترويج 7 كيلوغرامات و800 غرام من الكوكايين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    "الماكلة واللعنة".. جزائريون مقيمون في المغرب يرفضون الانخراط في الإحصاء    المنظمة العالمية للملاكمة تقرر إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    نقابات الصحة تكشف تفاصيل اجتماع تنفيذ الاتفاق مع الوزارة    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    الملك يهنئ رئيس الحكومة اليابانية الجديدة    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية    موظف شرطة ينتحر بسلاحه في الرباط        "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    مشروع هام لإعادة تهيئة مركز جماعة "قابوياوا"    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    بايتاس يلوم الجفاف على عدم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أخبار الساحة        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    تقييم "أوبن إيه آي" مطورة "تشات جي بي تي" ب157 مليار دولار بعد تبرعات طائلة    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة:الرد على هجمات إيران سيكون قريبا    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    كيوسك الخميس | ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز ألفا و202 مليار درهم        الرئيس الإيراني: "إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى وأشد"    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    إطلاق مركز للعلاج الجيني في شيفيلد برئاسة أستاذ مغربي ببريطانيا    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يجرم السلوكات المخلة في الجلسات العامة واللجان الدائمة
نشر في التجديد يوم 13 - 02 - 2013

قررت لجنة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب في مسودتها التي ستعرض على الجلسة العامة للتصويت قريبا، إحداث لجنة للأخلاقيات بقرار من مكتب المجلس بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وبموافقة فريق من المعارضة على الأقل تكون مهمتها السهر على التنفيذ السليم للمقتضيات الواردة في هذه المدونة.
وستقوم لجنة الأخلاقيات حسب المسودة التي اطلعت "التجديد" على جزء من تفاصليها، أثناء الإعداد لتقريرها السنوي عند الاقتضاء، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالاستماع إلى النواب في بعض المخالفات المنصوص عليها في المدونة، وذلك لمطالبتهم بتقديم التوضيحات الضرورية والمخالفات المسجلة في حقهم.
المسودة أضافت أنه "عندما يتبين للجنة الأخلاقيات أن أحد النواب قام بأفعال تخالف أحكام هذه المدونة، وبعد اتخاذ الإجراءات الواردة والتأكد من صحة المعلومات، تقوم بالتنصيص عليها في التقرير مع تحديد نوعية الجزاءات والتي تشمل، التنبيه، والإعلان عن المخالفات في جلسات عمومية وفي الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الإقتطاع من التعويضات، ومطالبته بإرجاع الامتيازات المتحصل عليها بطرق تخالف أحكام هذه المدونة، وإرجاع الهدايا والعلاوات التي استلمها العضو والتي تخالف أحكام هذه المدونة.
وفي هذا السياق قررت المسودة تعليق الحقوق المخولة للبرلماني أثناء ممارسة المهام مع تعليق صرف التعويضات كيفما كان نوعها إلى حين الامتثال للشروط المقررة من قبل اللجنة، مع تعليق المشاركة في المهام والأنشطة الخارجية للمؤسسة، إضافة إلى إقرار غرامات مالية بطرق قانونية.
المسودة أكدت على إحداث لجنة دائمة تختص بافتحاص وتدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به الحكومة من قطاعات وزارية تابعة لها ومؤسسات عمومية مشيرة إلى أنها تعمل تحت مسؤوليتها من خلال صرف الموارد المالية المسجلة بالميزانية العامة للدولة، في الحسابات الخصوصية للخزينة وفي ميزانيات المؤسسات العمومية، ويكمن عمل لجنة الافتحاص والتدقيق في تفعيل مفهوم "قيمة مقابل مال". إلى ذلك نصت المسودة في مدونة للسلوك أنه "يتعين على النائبات والنواب ارتداء اللباس اللائق أثناء ممارسة مهامهم داخل بناية المجلس"، مؤكدة على "امتناع نواب الأمة عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة".
من جهة ثانية سيصبح متعينا على النائبات والنواب الإدلاء في مستهل الفترة النيابية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالكشف عن ذمتهم المالية وعن الجهات والمؤسسات المالية المقرضة أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، في الوقت الذي شددت فيه على أن "لا يحق النائبات والنواب التصريح أو استعمال معلومات في حوزتهم بصفة حصرية بهدف بلوغ مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معنية". هذا ويأتي مراجعة النظام الداخلي للمجلس تطبيقا للمادة 185 من النظام الداخلي للمجلس والتي تؤكد أنه "للنواب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على لجنة النظام الداخلي، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي". وتسمى اللجنة الموكول لها تعديل النظام بلجنة النظام الداخلي وتتألف من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، حيث تباشر أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام.
هذا وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين التاسع والستين والثاني والثلاثين بعد المائة من الدستور، حيث ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، ويثبت مع هذا النشر نص وتاريخ المقرر الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.