قررت لجنة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب في مسودتها التي ستعرض على الجلسة العامة للتصويت قريبا، إحداث لجنة للأخلاقيات بقرار من مكتب المجلس بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وبموافقة فريق من المعارضة على الأقل تكون مهمتها السهر على التنفيذ السليم للمقتضيات الواردة في هذه المدونة. وستقوم لجنة الأخلاقيات حسب المسودة التي اطلعت "التجديد" على جزء من تفاصليها، أثناء الإعداد لتقريرها السنوي عند الاقتضاء، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالاستماع إلى النواب في بعض المخالفات المنصوص عليها في المدونة، وذلك لمطالبتهم بتقديم التوضيحات الضرورية والمخالفات المسجلة في حقهم. المسودة أضافت أنه "عندما يتبين للجنة الأخلاقيات أن أحد النواب قام بأفعال تخالف أحكام هذه المدونة، وبعد اتخاذ الإجراءات الواردة والتأكد من صحة المعلومات، تقوم بالتنصيص عليها في التقرير مع تحديد نوعية الجزاءات والتي تشمل، التنبيه، والإعلان عن المخالفات في جلسات عمومية وفي الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الإقتطاع من التعويضات، ومطالبته بإرجاع الامتيازات المتحصل عليها بطرق تخالف أحكام هذه المدونة، وإرجاع الهدايا والعلاوات التي استلمها العضو والتي تخالف أحكام هذه المدونة. وفي هذا السياق قررت المسودة تعليق الحقوق المخولة للبرلماني أثناء ممارسة المهام مع تعليق صرف التعويضات كيفما كان نوعها إلى حين الامتثال للشروط المقررة من قبل اللجنة، مع تعليق المشاركة في المهام والأنشطة الخارجية للمؤسسة، إضافة إلى إقرار غرامات مالية بطرق قانونية. المسودة أكدت على إحداث لجنة دائمة تختص بافتحاص وتدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به الحكومة من قطاعات وزارية تابعة لها ومؤسسات عمومية مشيرة إلى أنها تعمل تحت مسؤوليتها من خلال صرف الموارد المالية المسجلة بالميزانية العامة للدولة، في الحسابات الخصوصية للخزينة وفي ميزانيات المؤسسات العمومية، ويكمن عمل لجنة الافتحاص والتدقيق في تفعيل مفهوم "قيمة مقابل مال". إلى ذلك نصت المسودة في مدونة للسلوك أنه "يتعين على النائبات والنواب ارتداء اللباس اللائق أثناء ممارسة مهامهم داخل بناية المجلس"، مؤكدة على "امتناع نواب الأمة عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة". من جهة ثانية سيصبح متعينا على النائبات والنواب الإدلاء في مستهل الفترة النيابية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالكشف عن ذمتهم المالية وعن الجهات والمؤسسات المالية المقرضة أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، في الوقت الذي شددت فيه على أن "لا يحق النائبات والنواب التصريح أو استعمال معلومات في حوزتهم بصفة حصرية بهدف بلوغ مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معنية". هذا ويأتي مراجعة النظام الداخلي للمجلس تطبيقا للمادة 185 من النظام الداخلي للمجلس والتي تؤكد أنه "للنواب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على لجنة النظام الداخلي، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي". وتسمى اللجنة الموكول لها تعديل النظام بلجنة النظام الداخلي وتتألف من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، حيث تباشر أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام. هذا وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين التاسع والستين والثاني والثلاثين بعد المائة من الدستور، حيث ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، ويثبت مع هذا النشر نص وتاريخ المقرر الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.