علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماعا مع الفرق والمجموعة النيابية، اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات المقترح إدراجها على مدونة السلوك والأخلاقيات ضمن النظام الداخلي للمجلس بعد الرسالة الملكية الرامية إلى تخليق العمل البرلماني. وأفادت مصادر من المجلس بأن الرئيس الطالبي العلمي استمع إلى مقترحات رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بخصوص التعديل الذي تقدم به مكتب المجلس حول المادة 402 من النظام الداخلي. وأبدى الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية تحفظه على بعض مقتضيات الصيغة المقترحة من لدن مكتب المجلس، ليتم منحه مهلة لتقديم ملاحظاته. وبعد تقديم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية الحاضرين ملاحظاتهم، سيعمل مكتب مجلس النواب على وضع الصيغة النهائية قصد المصادقة عليها يوم الإثنين المقبل. وأثار بعض النواب الحاضرين خلال الاجتماع ملاحظات على الصيغة التي جاء بها مجلس النواب، من قبيل ضرورة احترام قرينة البراءة باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا، إلى جانب الحق الدستوري للنواب باعتبارهم ممثلين للمواطنين، إذ إن المنع من المشاركة والحضور سيكون مسا بحق المواطنين الذين صوتوا للنائب البرلماني المعني به، بالإضافة إلى وجوب مسايرة الإرادة الملكية في تخليق الحياة البرلمانية من خلال العمل على معالجة الأمر من الأصل عن طريق قوانين الانتخابات والأحزاب وغيرها. كما شدد الرؤساء الحاضرون على أنه يلزم قبل الشروع في تنفيذ قرارات في حق النواب، توفر مكتب المجلس على وسائل إثبات، من خلال التعاون بين السلطة التنفيذية (وزارة العدل) والسلطة التشريعية، بغاية التثبت من جدية الاتهام الموجه إلى النواب. ووفق مسودة التعديلات المقترح إدراجها على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب التي جاء بها مكتب المجلس على المادة 402، فإنه "لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة للمهام والأنشطة المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي". ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، ب "حضور الجلستين الافتتاحيتين لدورتي أكتوبر وأبريل، العضوية بمكتب المجلس، رئاسة لجنة من اللجان الدائمة، العضوية في كل مهمة استطلاعية مؤقتة، العضوية بمجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، العضوية في لجان تقصي الحقائق، المشاركة في كل نشاط دبلوماسي أو تمثيل للمجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية". وحسب المسودة ذاتها، يقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساسا، "كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها". وبحسب التعديل المقترح، "يتعين على كل عضو بالمجلس صدر في حقه أثناء توليه مهمة من المهام المومأ إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مقرر قضائي من المقررات الواردة في نفس الفقرة، التنحي تلقائيا عن مزاولة هذه المهمة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع، وفي حال عدم التنحي التلقائي، يتخذ مكتب مجلس النواب، بعد توجيه تنبيه إلى المعني بالأمر، الإجراء الذي يراه ضروريا للعمل على احترام مقتضيات هذه المادة". كما أنه "يترتب على كل قرار قضائي بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي نهائي بالبراءة بشأن كل متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء يخص أحد أعضاء مجلس النواب من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع الفوري للجزاءات المقررة في هذه المادة".