هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    يتسع ل5000 طالب.. أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة تصل مراحلها النهائية    جمارك بني انصار تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف حول تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية بمجلس النواب يؤجل جلسة تشريعية
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 01 - 2024

علم "اليوم 24″، أن خلافا بين مكونات مجلس النواب، حول مقترح لتخفيض العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، تسبب في تأجيل جلسة تشريعية كانت مبرمجة بعد عصر اليوم الإثنين، للمصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد ملائمته مع ملاحظات المحكمة الدستورية.
وأخبر النواب البرلمانيون قبل قليل، بقارا تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على النظام الداخلي الجديد، إلى موعد لاحق (دون تحديده).
وقالت مصادر برلمانية، إن هناك فرق برلمانية تؤيد مقترح تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، من 20 إلى 12 فقط، بينما تعارض فرق أخرى المقترح.
وأوضح المصدر، أن هناك فريق برلماني يدافع بقوة على مقترح التقليص، تخوفا من تصدع داخلي يعاني منه، قد يتسبب في فقدانه للفريق البرلماني، بينما يدفع فريق آخر بالتقليص أيضا خشية فقدان بعض المنتسبين له عضويتهم البرلمانية، بسبب المتابعات القضائية، وهو سيجعله بدوره معرض لفقدان فريقه البرلماني.
وفي حال إقرار مقترح تقليص عتبة تشكيل الفرق البرلمانية، سيكون حزب العدالة والتنمية أبرز المستفيدين، إذ سيتمكن في حالت تخفيض العتبة إلى 12 من تشكيل فريق برلماني، بعد نصف ولاية تشريعية ظل يشتغل في إطار مجموعة نيابية فقط، بعد النتائج التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي منحته 13 مقعدا في مجلس النواب فقط، مقابل 126 مقعدا في الولاية السابقة.
وكان مجلس النواب، أعلن الأسبوع الماضي عن إعادة عرض مشروع نظامه الداخلي على التصويت في جلسة عامة تعقد اليوم الإثنين، بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وذلك بعد إدراج تعديلات جديدة على المشروع، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، التي أكدت في مارس الماضي، أن سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.
وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.
وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات مواد النظام الداخلي، مطابقة للدستور أيضا، بينما أوضحت المحكمة أن هناك 7 مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن المادتين 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وأيضا قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.
وفي شأن المادة 258، قالت المحكمة الدستورية، إنها نصت على أن "مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار"، وهو ما اعتبرته مخالفا للدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من طرف الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.
ونصت المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس، على أنه: "يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية"، وقالت المحكمة الدستورية إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون.
وبينما تحدثت المادة 316 من النظام الداخلي عن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن هناك حالتين، إما وجود سؤال واحد أو سؤالين، قالت المحكمة الدستورية، إن الدستور تحدث عن "الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة" بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.
وفي شأن المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، والتي نصت على أنه، "تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية.."، ثم "يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية"، قالت المحكمة الدستورية، إن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه، "يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية…"؛ لتؤكد المحكمة الدستورية على أن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل المادة المذكور مخالفة للدستور.
واعترضت المحكمة الدستورية أيضا على المادة 86 من النظام الداخلي، والتي أدرجت الهيئات الدستورية ضمن اختصاصات اللجان النيابية الدائمة، وقالت إنها مخالفة للدستور، على اعتبار أن "تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها"، وأن "هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة".
وقالت المحكمة الدستورية، إنها اطلعت على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، على وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.