الغضب يتصاعد .. موظفون يشعلون نيران الاحتجاج أمام البرلمان    ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي    الذهب يلامس أعلى مستوى له في ظل تراجع الدولار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    بعد ‬تحذير ‬البنوك ‬من ‬محاولات ‬التصيد ‬الاحتيالي..‬    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    "كان فوتسال".. منتخب السيدات يواصل استعدادته ويستهل مشواره أمام ناميبيا غدا الثلاثاء    الغموض يلف العثور على أطراف بشرية بمرحاض مسجد ابن أحمد    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    كيوسك الإثنين | الداخلية تطلق ورشا ضخما لرقمنة "الحالة المدنية"    وفاة الفنان محسن جمال بعد معاناة مع المرض    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    وفاة محسن جمال واحد من رواد الأغنية المغربية    بكلمات مؤثرة.. هكذا ودع زعماء وساسة العالم البابا فرانسيس    نقابات النقل الطرقي تدين صمت الحكومة وتلوح بتصعيد بسبب "احتكار المحروقات"    الريسوني.. عندما تتحول معاداة الصهيونية إلى معاداة مغلفة للسامية...!    تنفيذا لوصيته.. البابا فرنسيس يختار مكان دفنه بعيدا عن تقاليد الفاتيكان    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري برباعية نظيفة    تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري    الأساتذة المبرزون يضربون للمطالبة بالنظام الأساسي    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس غداة ظهوره في عيد الفصح    شاب يُنهي حياته شنقاً داخل منزل أسرته بطنجة    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    الزاهي يفتح أسئلة القراءة في متون السوسيولوجي عبد الكريم الخطيبي    قمع احتجاج أمازيغي يثير سخط الحقوقيين    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    الخطيبي كما لم نقرأه بعد.. إرث فكري وإبداعي يهدم الحدود بين الحقول المعرفية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية "تعترض" على مواد بالنظام الداخلي لمجلس النواب
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 03 - 2023

صرحت المحكمة الدستورية، بأن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب هي غير مطابقة للدستور.
وقالت المحكمة ضمن قرارها أصدرت في فاتح مارس الجاري، أنه لا مجال لإعادة فحص دستورية مقتضيات المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور.
وأجازت المحكمة الدستورية عددا من المواد المستحدثة في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، حيث صرحت بعد فحص مقتضياتها بأنها مطابقة للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد: 2 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 13 و33 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45 و48 و49 و54 و62 و68 و75 و77 و79 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانية) و108 و110 و113 (الفقرة الثانية) و114 و115 و117 و118 و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانية) و130 و138 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانية).
ويتعلق الأمر كذلم بالمواد: 171 و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و270 و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) و352 و354 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانية) و390 و399 و401 و404.
ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه "العمق"، فإن المواد المستحدثة في النظام الداخلي الجديد والتي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، فيتعلق الأمر بالمواد 2 (الفقرة الأولى) و72 و73 و74 و76 و84 و132 و195 و216 و218 و220 و272.
وبخصوص المواد غير المطابقة للدستور، فقد أشارت المحكمة إلى أن المادتان 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.
وبالنسبة للمادة 86، فقد أوضحت المحكمة أنه "لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم".
إلى ذلك، نص قرار المحكمة الدستورية على أن المادة 258 غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار.
في شأن المادة 313 (الفقرة الأخيرة)، والتي نصت على أنه: "يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية." فترى المحكمة أنه "لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وتبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور".
وبحسب قرار المحكمة فإن المادة 316، أيضا مخالفة للدستور، واستدلت على ذلك بأنه "يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور".
أما الفقرتان الأولى والثانية من المادة 321، فترى المحكمة ضمن قرارها أن "ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه، مما تكون معه الفقرتان المشار إليهما، غير مطابقتين للقانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما قصرتاه من تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.