سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الدستورية: 7 مواد فالنظام الداخلي لمجلس النواب ماشي دستورية..واعتقال البرلمانيين دستوري فحالة الإخلال بالاحترام الواجب للملك والمجادلة فثوابت الدين الاسلامي والصحرا والنظام الملكي
صرحت المحكمة الدستورية، قبل أيام، بعدم دستورية عدد من المواد التي جاءت في النظام الداخلي لمجلس النواب. وقالت المحكمة الدستورية بأن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي غير مطابقة للدستور. فيما صرحت بدستورية الباقي من المواد. ومن المواد التي تم التصريح بأنها مطابقة للدستور، االمادة 15 (الفقرة الأولى): "حيث إن هذه المادة في فقرتها الأولى نصت على أنه: "تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك". وبررت المحكمة قرارها بالقول :"وحيث إن الأمة، التي يستمد أعضاء البرلمان نيابتهم منها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور؛ وتابع القرار :"حيث إنه، تبعا لذلك، ليس في الفقرة الأولى من المادة 15 في صيغتها المعدلة، ما يخالف الدستور، شريطة أن يؤول تكييف الوقائع التي قد تكون موجبة لرفع الحصانة، في جميع الحالات، إلى نطاق الحصانة الموضوعية المقررة بموجب الفصل 64 من الدستور لأعضاء البرلمان".