مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لصحرائه    البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته أمام المتصدر نهضة بركان    ايت ملول: فتح تحقيق في ملف تورط شخص في تعريض ابنة زوجته وعمرها 3 سنوات للإيذاء العمدي المفضي إلى الموت    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    ستيني يجهز على زوجته    البرلمان الأوروبي يدين الجزائر ويطالب بالإفراج عن بوعلام صنصال    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    الحسيمة.. حملة للتبرع بالدم دعما للمخزون الاقليمي    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    النهضة التنموية للصحراء تستأثر باهتمام برلمان مجموعة وسط إفريقيا    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: 7 مواد من مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور
نشر في الأيام 24 يوم 04 - 03 - 2023

أكدت المحكمة الدستورية في القرار رقم: 209/23 م.د، والمتعلق بمقترح النظام الداخلي لمجلس النواب، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي غير مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة في الملف عدد: 253/23، أنه تم النظر في المقترح بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

وأوضحت المحكمة، أن الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور؛

وأضافت أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي، "حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 30 يناير 2023، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى هذه المحكمة للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية".

وفيما يتعلق بالموضوع، "حيث إن الدستور يسند في فصوله 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، تحديد، بصفة خاصة، كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وكيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة".

وأضافت "كذلك قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من جلالة الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان".

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة يتكون من 408 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، تٌضيف المحكمة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنه: "يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني."؛ مضيفة "وحيث إن "مراعاة التناسق والتكامل"، باعتبارها قيدا على مبدإ استقلالية كل مجلس بوضع نظامه الداخلي، يعد قاعدة دستورية، يتعين على مجلسي البرلمان التقيد بها أثناء وضع نظامهما الداخلي أو بمناسبة تعديله، كما أنه يلزم المحكمة الدستورية بالتثبت من مدى احترامه، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية إليها للبت في دستوريتها، وهو ما تحققت منه هذه المحكمة بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ في 11 أكتوبر 2022، والمرفق بهذه الإحالة، مما يكون معه مجلس النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها أعلاه عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل، المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته".

وقالت المحكمة: "وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور بموجب قرارها رقم 17/37 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع التفسيرات الواردة في هذا القرار أو مواد مماثلة لمواد وردت في النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي صرحت هذه المحكمة بمطابقتها للدستور طبقا للقرارين رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د المشار إليهما أعلاه، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أوغير مطابقة للدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.