المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم بالرباط لتعزيز التعاون في مجال القضاء    ميناء طنجة : تراجع مفرغات الصيد البحري بنسبة 31 بالمائة خلال عام 2024    إشادة وزراء الثقافة العرب بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    ماريون مارشال: فرنسا ليست دار حضانة للجزائر    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    26 قتيلا و2786 مصابا في حوادث السير بحواضر المملكة خلال أسبوع    إسرائيل تنتظر استلام 33 رهينة    حماس تثمن اتفاق وقف إطلاق النار    حموشي يستقبل بالرباط المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا    تسجيل إصابات ب"بوحمرون" في 15 مدرسة يستنفر مديرية التعليم ويثير الخوف بين الأسر    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف والواجهة المتوسطية    كأس إفريقيا للمحليين... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    في مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة فقط.. 7 ملايين و478 ألف مغربي أمي خلال سنة 2024    شركة إسبانية تفوز بعقد دراسة انجاز نفق الربط بين المغرب وإسبانيا بقيمة 6 مليارات يورو    العدوي: لم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص النجاعة الطاقية واقتصاد الطاقة لم يتجاوز 5,8 في المائة من أصل 20 المائة المطلوبة    خدعوا الشعوب بالكفاءات التكنوقراطية لاستبعاد الأحزاب،،لا أقل ولا أكثر: (؟!!! )    قبيل شهر رمضان.. حماية المستهلك تدعو لتخفيض الأسعار ومواجهة الوسطاء    حاملاً رسالة إلى الملك.. مباحثات تجمع وزير خارجية غامبيا وبوريطة بالرباط    فرق الإطفاء تنجح في إخماد حريق بغابة "أغاندرو" في الحسيمة    موجة برد وتساقطات ثلجية تهم عدة مناطق بالمغرب من الأربعاء إلى السبت    غليان في قطاع الصحة.. إضراب وطني ووقفات وتهديد بتصعيد غير مسبوق    أنغام زورا تانيرت تعيد الحياة لذكريات شهداء زلزال أكادير    تسجيل إصابة 79 نزيلة ونزيلا بداء "بوحمرون".. وسجن طنجة في المقدمة    العدوي: يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي    الرباط .. الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي في صلب أشغال الدورة ال24 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب    حكيمي يؤكد لأول مرة حقيقة تسجيل أملاكه باسم والدته    مصرع امرأة في العرائش بعد اندلاع حريق داخل منزلها    انطلاق مهرجان آنيا تحت شعار "الناظور عاصمة الثقافة الامازيغية"    بعد أخبار مصرية حول تأجيل كأس أفريقيا للأمم.. الجامعة الملكية المغربية توضح    الرباط.. مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والأمن البحري على طول السواحل الإفريقية الأطلسية    تسجيل نمو ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في سنة 2024    "بوحمرون" يقتحم أبواب السجون المغربية وينتشر بين المساجين    العدوي تقدم عرضا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2024    أخنوش يترأس حفل بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2975    الفنان ياسين احجام يروج لشخصية المعتمد بن عباد    انتشار "بوحمرون" في 13 مؤسسة سجنية: تسجيل 79 إصابة و27 حالة شفاء    3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول    غياب مدرب الجيش الملكي عن مواجهة صن داونز بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    فاروق لايف: التغيير بدأ قبل حملة التنمر وسأجعله مصدر إلهام للآخرين    اختيار جامعة محمد السادس لقيادة قطب الاستدامة بمنتدى مستقبل المعادن بالرياض    استثمارات خليجية تنقذ نادي برشلونة من أزمته المالية الكبرى    نادي مولنبيك البلجيكي يتعاقد مع بنجديدة على سبيل الإعارة    اليوبي: الوضعية الوبائية "عادية" وفيروسات الموسم مألوفة لدى المغاربة    تسجيل 25 إصابة بداء بوحمرون في السجن المحلي طنجة    بلقصيري تحتفي بالكتاب الأمازيغي والغرباوي في "آيض يناير"    إيض يناير 2975: الدار البيضاء تحتفي بالتقاليد والموسيقى الأمازيغيين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد دعمه للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه    أرسنال يفتقد خدمات مهاجمه البرازيلي خيسوس بسبب الاصابة    للمرة الثانية.. تأجيل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار بسبب حرائق لوس أنجلس    العاهل الإسباني يؤكد على الطابع الخاص للعلاقات مع المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    العيون تحتفل بحلول "إيض إيناير"    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي ب"تعذر البت" في مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين
نشر في فبراير يوم 10 - 08 - 2020

قضت المحكمة الدستورية، بأن "مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي"، لمجلس المستشارين، المعروض على أنظارها، يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور"، داعية إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي حمل رقم 20/107، أنه " يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي، المحالة إلى المحكمة الدستورية، وعلى محضر الجلسة رقم 304 المتعلق بمداولات مجلس المستشارين بتاريخ 23 يوليو 2020، المدرج في الملف، أن التعديلات المذكورة، كما وافق عليها هذا المجلس في جلسته العامة المنعقدة في التاريخ المشار إليه، جُمعت في ست مواد".
وأضاف القرار، أنه "ترتب عما أدخله المجلس من تعديلات، استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها المشار إليها أعلاه".
وفي هذا الصدد، أشار قرار المحكمة الدستورية، إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنه "يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني".
وأكد القرار، أنه "لئن كان لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل، يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما فيما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي"
واعتبرت المحكمة الدستورية، أن "المقترح" القاضي "بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، بما أدخله من مواد مستحدثة، وما غيره من مقتضيات، وما ترتب عنه من إبقاء لمقتضيات النظام الداخلي الساري، يندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه، لمقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس.
وسجل المصدر ذاته، أن "مسطرة إقرار تعديلات على نظام داخلي سار، جرى التصريح بمطابقته للدستور، يتعين أن تجري وفق مقتضيات النظام الداخلي المشار إليها، ولا تحول دون احتفاظ مجلس المستشارين بعدد من مقتضيات النظام الداخلي الساري التي أقرت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور".
وفي هذه الحالة، شددت المحكمة الدستورية، على أنه "كان يجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي ، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، إلى المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها"
وخلص قرار المحكمة الدستورية، إلى أنه "لئن كان مجلس المستشارين قد تقيد في وضع تعديلات النظام الداخلي بمقتضيات الجزء العاشر المشار إليه، فإن إحالته، للنظام الداخلي المعدل إلى المحكمة الدستورية، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.