المخارق يقود ال UMT لولاية رابعة    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    المقاتل المغربي جمال بن الصديق ينتصر بالضربة القاضية في روتردام ويعد بالمزيد في منافسات الغلوري    توقيف ناشري محتويات عنيفة بتمارة    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    طقس الأحد: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    توقيف فرنسي مبحوث عنه دولياً متورط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الوحدة العضوية يعصف بتعديلات النظام الداخلي لمجلس المستشارين
نشر في هسبريس يوم 11 - 08 - 2020

تعتبر مراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور من الاختصاصات الموكولة إلى المحكمة الدستورية بموجب المادة 132 من الدستور التي تنص على أنه: "تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور"، ويستتبع ذلك أيضا الاختصاص الحصري لهذه المحكمة في مراقبة دستورية أي تعديل يتم إدخاله وإقراره من طرف كل مجلس على نظامه الداخلي.
في يوم 24 يوليوز 2020، أحال السيد رئيس مجلس المستشارين "مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك عملا بأحكام الفصلين 69)الفقرة الأولى) و132) الفقرة الثانية( من الدستور، والمادة 22)الفقرة الأولى( من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، ويضم المقرح استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها رقم 93.19 و96.19 و102.20. وفي يومه6 غشت 2020 صرحت المحكمة الدستورية بأن "المقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، المعروض على أنظارها يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور، وتأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
بعد الاطلاع على قرارات المحكمة الدستورية رقم 93.19 و96.19 و102.20 و107.20 المتعلقة بالبت في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين بما فيه التعديل الأخير المصاغ في شكل المقترح السالف الذكر، لا بد من تسجيل مجموعة من الملاحظات والتساؤلات:
أولا: بنت المحكمة الدستورية قرارها الأخير رقم 107.20 القاضي بتعذر البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، على مفهوم جديد أسمته الوحدة العضوية للنظام الداخلي، حيث أقرت أن إحالة النظام المعدل في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور. ويستشف من ذلك أن هذا المفهوم يحيل على ضرورة إحالة النص برمته بما في ذلك المواد التي سبق للمحكمة أن قضت بدستوريتها، وكذا ضرورة مراعاة تناسق وتكامل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، أثناء وضعهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. وهذا البيان يطرح بعض الإشكالات:
1- في القرارات السابقة للمحكمة، سبق لها أن قضت بتعذر البت لأن المجلس لم يصوت على نظامه الداخلي برمته وإنما على التعديلات التي أدخلها. وهنا نتساءل ما جدوى التشبث بالوحدة العضوية، وضرورة التصويت على مواد سبق للمحكمة أن قضت بدستوريتها وإعادة إحالتها على المحكمة في نص واحد، ليكون مآلها في الأخير ما قضت به في أحد قراراتها (القرار 102.20) حين نصت على أنه: "لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي المعدل بمجلس المستشارين الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور" (للإشارة ورد في القرار كلمة الذي والصحيح التي). ألا يعتبر إعادة التصويت على مواد سبق للمحكمة أن قضت بدستوريتها تبخيسا لقراراتها وهي التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية (الفصل 134 من الدستور).
2- تنزيل المقتضى المتعلق بضرورة مراعاة تناسق وتكامل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، أثناء وضعهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني هو مهمة مسندة إلى المحكمة الدستورية كما جاء في قرارها، وبالتالي فالوحدة العضوية تدل على وحدة النص في مشمولاته وتكامل مقتضياته بغض النظر عن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الآخر، الذي ستتولى المحكمة الدستورية الحرص على تناسق وانسجام مقتضياتهما في الوقت المناسب لذلك، وإلا فإن وضع كل مجلس لنظامه سيستوجب وجود لجنة بين- مجلسية؟؟
3- إذا كانت المحكمة الدستورية في بناءات قرارها رقم 107.20 ذكرت قراراتها ذات الأرقام 93/19 و96/19 و102/20، في شأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، فما الجدوى من ضرورة إحالة النص الكامل للنظام الداخلي للمجلس بعد إدراج التعديلات التي تم إقرارها، مع العلم أن هذا البناء يغني المجلس من ذلك بحجة أن المحكمة قد سبق لها البت في النص، وبالتالي فالتعديلات ستبت فيها المحكمة بالنظر إلى المقتضيات الدستورية لا بالنظر إلى باقي المقتضيات بالنظام الداخلي، كما أنها تتوفر أصلا على النسخة السارية المفعول؟ إذا كان الأمر كذلك، ففي جميع قراراتها التي نجد في بناءاتها قرارات أخرى فيلزم إرفاق الإحالة بالنصوص موضوع هذه القرارات!!!! وهو ما لا يستقيم.
ثانيا: قضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 107.20 بأنه: "كان يجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، إلى المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها". بالرجوع إلى الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، أي المواد من 367 إلى 370 والتي صرحت المحكمة بمطابقتها للدستور في قرارها رقم 102.20، نجد أن المادة 369 تنص على أنه: "بعد موافقة المجلس على التعديلات الواردة على النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين التاسع والستين 69والثاني والثلاثين بعد المائة من الدستور، والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية". ومنه فالمادة تتحدث عن إحالة التعديلات وليس النص برمته، وحتى المادة 22 السالفة الذكر تطرقت إلى وجوب إحالة النظامين الداخليين فورا إلى المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقهما وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها وهو ما يفيد التمييز بين الاثنين، وإلا كان الأحق (عملا بمبدأ مفهومية النص القانوني) صياغة النص الوارد بالمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية بما يلي: يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقهما، وكذا هذين النظامين متضمنين للتعديلات المدخلة عليهما والتي أقرها المجلسان المذكوران قبل الشروع في تطبيقها.
ثالثا: إن توجه المحكمة الدستورية في قرارها رقم 107.20 قد يعكس فرط انغماس مراقبة دستورية النظام الداخلي في الجانب الشكلي على حساب الموضوع، وهو ما قد يفوت الفرصة للبت في مواضيع حساسة أبانت الظرفية الحالية جديتها (المساطر الخاصة بالأحوال غير العادية،، قانون المالية المعدل، تطبيق القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إخبار اللجنة المكلفة بالمالية بإحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية)، كما أنه قد يمس بحرية أعضاء مجلس المستشارين في إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، واحترام استقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية.
*باحث في القانون العام والعلوم السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.