قضت المحكمة الدستورية بقبول قانون النظام الداخلي لمجلس النواب ، وذلك بعد أن لائمت الغرفة الاولى مجموعة من المواد من القانون الداخلي مع الدستور. وأوضح نص الحكم الذي نشرته المحكمة الدستورية اليوم الإثنين بموقعها الإلكتروني، أنه تم تعديل المواد 30 و39 و48 و64 و89 و122 و130 و131 و252 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17 . و اضاف قرار المحكمة أن المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب، قصد ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية المشارإليه أعلاه، وضعها مجلس النواب وأقرها بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2017، وبعد ذلك أحالها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. و قضت المحكمة بأن المواد 30 (الفقرة الثانية) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس النواب في صياغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر2017، مطابقة للدستور.