قرر مجلس النواب مراجعة نظامه الداخلي، اليوم الثلاثاء، بعدما تلقى بشأنها تسع ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أنها تضمنت مقتضيات تشكل مخالفة صريحة للدستور. وأعلنت المحكمة الدستورية أن عددا من الفقرات، التي وردت في كل من المادة 30 و89، و39، و48، و64، و122، و130 و131، و252 مخالفة للدستور، داعيا مجلس النواب إلى مراجعتها، ومطابقتها معه. وأوضح قرار المحكمة المذكورة، في حكم سابق، أن الفقرة الثانية من المادة 30، والفقرة الأولى من المادة 89، غير مطابقة للدستور لكونهما تنصان على أن "عملية التصويت على مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة تتم عن طريق الاقتراع العلني"، في حين أن القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس تنص على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، يضيف القرار، قبل أن يعتبر أن "التصويت السري من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور". أما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 39، فقد اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها مخالفة للدستور لكونها أضافت "مجموعات العمل المؤقتة"، إلى الفرق، والمجموعات النيابية، التي تستفيد من الدعم المالي المتوصل به من مكتب مجلس النواب. وشدد القرار ذاته على أن معايير توزيع الغلاف المالي، المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق، والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة. المحكمة ذاتها أكدت أن المادة 48 مخالفة للدستور، لكونها تعتبر أن التسيير المالي، والإداري أعمال حصرية يقوم بها محاسبا المجلس، في حين أن المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس أناطت بالمكتب "ممارسة مهام تدبير، وتسيير شؤون المجلس"، بشكل جماعي، لجميع أعضاء المكتب، وليس للمحاسبين فقط. وفي السياق ذاته اعتبر قرار المحكمة الدستورية أن الفقرة الثانية من المادة 64، غير مطابقة للدستور لكونها حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة في مجلس النواب، على المجموعات، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية، ما يحرم هذه الأخيرة من هذا الحق، بعدما اعتبر أن حق الترشح لشغل منصب رئاسة اللجان حق لجميع البرلمانيين. الفقرة الأخيرة من المادة 122، بدورها، اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها غير مطابقة للدستور، لكونها لم تحدد الجهة المخول لها رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة. كما أن المادتين 130، و131 غير مطابقتين للدستور، حسب القرار، لكونهما نصتا على التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية، وإعداد إطارها القانوني، والمالي، والمؤسساتي، موضحا أن التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة، وتقنية تتمتع بالاستقلالية، المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية. وختمت المحكمة قرارها بكون الفقرة الأولى من المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة للدستور لأنه، حسب القرار، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة، المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة لدى رئيس مجلس النواب دواعي تقديم الملتمس، ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس، وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية، التي ينتمون، أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين. واعتبرت المحكمة أن هذا القيد الوارد في المادة المذكورة "لا سند له في الدستور"، وهو قيد إضافي على ما أقره الفصل 105 من الوثيقة الدستورية.