قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكدت أن مقتضيات مجموعة من مواد النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى غير مطابقة للدستور. وأفادت المحكمة الدستورية في قرارها المرقم تحت رقم 37/17 م.د، بأنَّ مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور. وجاءَ ذات القرار، بعد اطلاع المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليها رفقة كتاب رئيس مجلس النواب، المسجل بأمانتها العامة في 11 غشت 2017، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وبعد إطلاعها على مذكرتي ملاحظات رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 31 و29 غشت 2017، وكذلك باقي المستندات المدلى بها من طرف رئيس مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد صادق في نهاية الولاية التشريعية المنتهية بالإجماع، على مشروع النظام الداخلي للمجلس، والذي يُعتبر آلية دستورية هامة أوكل لها دستور 2011، وظيفة تنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينه وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية. وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.