مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب        المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    الكعبي يستمر في هز الشباك باليونان        لحظة تسليم علم منظمة "الأنتربول" للحموشي باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول (فيديو)    التامك يتأسف لحظر "النقابة" في مندوبية السجون... ويقول: "ما بقاش عندي الوجه" للقاء الموظفين    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصف الثاني من الولاية التشريعية...
نشر في هسبريس يوم 22 - 04 - 2024


خرق للدستور ولقرارات المحكمة الدستورية
بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من الولاية البرلمانية 2021-2026، وتطبيقا للدستور، المرجع الأسمى للتوازن المؤسساتي، تم تنفيذ كل ما يرتبط بشروط الافتتاح الدستورية والقانونية لكل مجلس وهو أمر اعتاد عليه البرلمان كمسطرة تابته وعادية، اللهم اختلاف المسؤولين الذين يتناوبون على هذه القبة وفقا للتقاليد الديمقراطية وللقوانين ذات الصلة.
لكن ما يجب الانتباه إليه خاصة على مستوى الاختصاصات ثم اللغة المستعملة على مستوى إصدار البلاغات والتي تدبج بناء على المرجعية الدستورية و/أو طبقا للأنظمة الداخلية للبرلمان، فوجب التدقيق لأننا أمام حمولة دستورية تنعكس على اختصاصات وتأويلات قانونية تحكم التصرف والمبادرة القانونية، والأدل على ذلك ما أقدم عليه السيدان رئيسا المجلسين بخصوص الإبلاغ بانعقاد جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة (البلاغ المشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ل12 أبريل 2024)، ثم البلاغ الذي يخبرا به بتأجيل هذه الجلسة موقع من الجهة نفسها (بلاغ 16 أبريل 2024).
إن الدراسة الشكلية والموضوعية لهذين البلاغين يثيران العديد من الملاحظات الدستورية والقانونية؛ هذا البلاغ الذي تم الاستناد فيه على الفصل 101 من الدستور، هذا الأخير الذي يشير في فقرته الأولى بأن "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.....).
باستقراء هذا الفصل وما تتضمنه المادة 248 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 274 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبالمقارنة مع ما تضمنته الحمولة اللغوية للبلاغ فإنه يتم تسجيل عيب على مستوى الصياغة، حيث إن الفصل المعني يعطي هذا الحق في المبادرة لرئيس الحكومة، أو لثلث أعضاء مجلس النواب أو لأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وعليه فإنه من الواجب إرفاق الإشارة إلى الفصل 101 صيغة "وبمبادرة من رئيس الحكومة"، على اعتبار تصريح السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 18 أبريل 2024، والذي أكد أن المبادرة حكومية، وهو تحصيل حاصل لكون مجلس النواب خاصة لم يستكمل أجهزته بعد، حيث يتم الحرص على أن يكون الحق الممارس سليما من الناحية الدستورية وتسجيل حقوق الجهة المبادرة من جهة، ومن جهة أخرى مدى تقييم هذا التمرين الدستوري الذي يمنح لممثلي الأمة كذلك هذا الحق الرقابي المتميز الذي يعتبر من كنه اختصاصات البرلمان. وعلى سبيل المثال يمكن الاهتداء بالمرجعية المعتمدة لبلاغات المجلس الوزاري بمناسبة التبليغ بقرارات أو تعيينات هذا الأخير، حيث يتم الإشارة دائما إلى مصدر المبادرة مقرونة برقم الفصل الدستوري. وعليه فإن مجموعة من بلاغات المجلسين وجب الانتباه إلى صياغتها على مستوى الشكل، وتجاوز بعض التقاليد والأعراف التي تتعارض مع روح ومنطوق النص الدستوري والنص القانوني.
أما على مستوى النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، فإن هذين النظامين حددا وقننا بشكل مضبوط كيفية تنظيم الجلسات العمومية المشتركة، ومنها تلك المخصصة لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة من طرف رئيسها، حيث اعتمدا تقريبا نفس الصيغة المتمثلة في الجهة التي تحدد تاريخ الجلسة المشتركة والمتمثلة في مكتبي المجلسين، وليس من طرف رئيسي المجلسين، وهو أمر بالغ الأهمية من عدة جوانب، على اعتبار أن المكتبين يتشكلان من أغلبية ومعارضة على قاعدة التمثيل النسبي طبقا للفصل 62 من الدستور وتوابعه، والتي تضمن للمعارضة حقوقا دستورية بالبرلمان، وحيث إن خلفية المشرع تركز على ذلك التوازن المؤسساتي بين الأغلبية والمعارضة على اعتبار أن رئيس مجلس النواب خاصة ينتمي إلى الأغلبية، وحماية لهذا التوازن فقد أعطى المشرع هذا الاختصاص للمكتب وليس للرئيس.
وإذا اعتبرنا جدلا أن السيد رئيس مجلس المستشارين قد اجتمع مع مكتبه واتفق معهم على موعد الجلسة على اعتبار أن هذا المجلس مازال مكتبه يواصل عمله الدستوري ولم تنقض بعد مدة نصف الولاية، فلا ينطبق الأمر نهائيا على مجلس النواب الذي انفرد رئيسه بالقرار ووقع على البلاغ إلى جانب رئيس مجلس المستشارين، وهو تصرف مخالف للنظام الداخلي باعتباره بمثابة قانون تنظيمي من جهة، ومن جهة أخرى لروح وخلفية المشرع، بحيث وقع رئيس مجلس النواب على البلاغ في نفس يوم تجديد الثقة فيه كرئيس، ودون أن ينتظر استكمال انتخاب أجهزة المجلس أو على الأقل مكتب المجلس، مما يتضح معه الخرق القانوني الكبير لاختصاصات المكتب بناء على المادة 248 من النظام الداخلي.
والأمر نفسه في الاتجاه المعاكس، فإن إعادة إصدار بلاغ آخر يلغي فيه هذه الجلسة العمومية، هو أمر معيب لأنه غير متضمن في أي مادة من مواد النظام الداخلي، باعتبار أحقية مبادرة الرئيس لوحده في ذلك، إذ يمكن اعتبار سلطة التنظيم هي سلطة الإلغاء، وبالتالي في غياب مكتب المجلس فإن الرئيس ليس من حقه لا الدعوة ولا الإلغاء.
ومن جهة أخرى فإن ما أسفرت عنه عملية انتخاب مكتب مجلس النواب لم يحترم قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23، حيث تم التمادي في هذا الخرق رغم التنبيه الذي سبق وتم إبلاغه للمكتب المنتخب في نصف الولاية الأولى، هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الدستوري بمناسبة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من طرف الرئاسة والمكتب السابق، الأمر يتعلق بالمادتين 28 و136 والتي اعتبرتهما المحكمة الدستورية غير مطابقتين للدستور، وبأنهما أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس حسب الحالة المعروضة.
هذا القرار الذي اعتبر إن مكتب مجلس النواب، حين انتخاب أعضائه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 62 من الدستور، يعد جهازا ذا طبيعة جماعية، أسند له الدستور، علاقة بالمادتين المعروضتين، تدبير مهام متعلقة، على وجه الخصوص، بالتشريع والرقابة وبالترشح للعضوية بالمحكمة الدستورية، على النحو المقرر، في مجموعة من الفصول الدستورية 67 (الفقرة الرابعة)، و78 (الفقرة الثانية)، و81 (الفقرة الثانية) و82 (الفقرة الأولى)، و85 (الفقرة الأولى)، و92 (الفقرة الأولى)، و130 (الفقرة الأولى)، فضلا عن مهام التسيير الإداري والمالي على النحو المنصوص عليه في المادة 42 من النظام الداخلي المعروض. واعتبارا لما خوله الدستور للمعارضة البرلمانية من حقوق بمقتضى الفصلين 10 و69 منه، حيث لا يتخلف ما يحدده النظام الداخلي بشأن كيفيات ممارستها، عما سبق أن سنه من قواعد، ضمانا للمكتسب من حقوق المعارضة وسعيا مطردا إلى كفالة تلك الحقوق وضمان ممارستها في نطاق هذا الدستور، وعليه لا يجب أن تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكيل أجهزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارها في التشريع والرقابة والأنشطة الداخلية للبرلمان والديبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها في المجلس. لكل ذلك اعتبر أن المادتين المشار إليهما مخالفتان للدستور وبالتالي وجب تعديلهما والاحتفاظ بالصيغة القديمة التي جاءت في المادة 23 والسارية المفعول إلى حين تنظيم هذه الانتخابات، والتي لا يمكن على أية حال تغييرها على مستوى المضمون، على اعتبار أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن أو الاستئناف.
ولأجل كل ما سبق فإن رئيس مجلس النواب لما يخوله له الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة والقوانين الجاري بها العمل من صلاحيات بصفته، قد خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب على مستوى مسطرة الدعوة إلى الجلسة المشتركة للبرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية من طرف رئيس الحكومة، ثم على مستوى إشرافه واعتماده نتائج انتخاب أعضاء مكتب المجلس بالصيغة التي عليها.
إن البرلمان الذي ارتقى به دستور 2011 إلى سلطة ومتعه باختصاصات متقدمة في سياق دمقرطة الحياة العامة وشرعنة النظام السياسي المغربي برمته، يجب أن يكون مستوعبا من طرف الفاعل الحزبي والسياسي والبرلماني نفسه، لأن تجاوز صلاحياته أو خرقها أو تهميشها أو حتى سوء تنفيذها لا يخدم بتاتا البناء المؤسساتي للدولة، ويضرب بعمق التراكم الديمقراطي والنضالي الذي عرفه المغرب من خلال مسيرته الدستورية والتقاطبات السياسية، وإن هذا الحرص يجب أن يكون منطلقا لكل الفاعلين بالساحة السياسية المباشرين وغير المباشرين مهما اختلفت التموقعات الحزبية الفكرية والأيديولوجية، ومهما بلغت سيطرة الأغلبية باسم النتائج الديمقراطية ومهما ضعفت الأقلية، تجنبا ل"تغول" ديمقراطي ظرفي لا تحسن حساباته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.