استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة هذا المساء "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي"، وأيضا "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء" لأجل استخلاص رؤية مخالفة للنقاش السائد حول مدونة الأسرة بعدما لاحظت فعاليات جمعوية كثيرة "هيمنة" الصوت النسوي على النقاش، فارتأت هذه الجمعيات، حسب قولها، أن "تكون حلقة وصل لكي يكون صوت الرجل مسموعا في هذا الجدل". وأثناء استقبالها من طرف اللجنة، عبرت "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي" عن رفضها بشكل قاطع "تمكين الزوجة أو المطلقة من التعويض المسمى "الكد والسعاية" (وهو عرف أمازيغي عبارة عن فتوى للفقيه السوسي أحمد بن عرضون يخص اقتسام الممتلكات الأسرية) لأنه حسب الجمعية "مجرّد عرف محلّي يتنافى مع التشريع الإسلامي والفقه المالكي الذي يستند أنصاره على حديث ضعيف في الفصل 49". وطالبت الهيئة ذاتها ب"تفعيل دور الحكمين ومجلس العائلة وعدم الاقتصار على المساعدين الاجتماعيين، خصوصا أن الواقع الملموس والتجربة أكدا فشل المساعدين الاجتماعيين والمجلس العلمي في القيام بالمهام المنوطة بهم نظرا لكثرة القضايا"، مذكرة بحتمية "إحداث خلية للعنف ضد الرجال في المراكز الأمنية والمستشفيات والمحاكم، وكذلك إلزام المرأة الموسرة التاجرة أو الموظفة أو العاملة بالإنفاق على أبنائها في حالة عجز الأب عن الإنفاق وإسقاط واجب النفقة على المرأة عن أطفالها عند مغادرة التراب الوطني". كما طالبت بضرورة "عدم السماح للمطلقة بأخذ الأبناء خارج الوطن إلا بموافقة صريحة للزوج"، واعتبار "مبدأ التعدد هو الأصل". ورفضت المساواة في الإرث، مؤكدة أنه "يجب إخضاع نوازل الميراث والتعصيب لأحكام الدين الإسلامي والفقه المالكي دون توسع أو اجتهاد". كما رفضت "الإذن للزوجة بالمطالبة بتطليق الشقاق عند وجود الأطفال إلا بعد مرور أزيد من سنتين على قيام العلاقة الزوجية لتفادي التسرع في اتخاذ القرار بفسخ العلاقة الزوجية بناء على الغضب أو الحمل إلخ". وأكدت الجهة عينها على ضرورة "سقوط الحضانة بالنسبة للحاضنة بانتقالها للإقامة خارج أرض الوطن أو بعد الغياب لمدة شهرين، أو في حالة رفض الحاضنة تمكين الولي الشرعي من صلة الرحم بالمحضون طبقا للقانون بعد استصدار محضر امتناع". ولم تفوت الفرصة للمناداة ب"ملاءمة المدونة مع مقاصد الشريعة الإسلامية والفقه المالكي فقط"، واعتبار "وثيقة الزواج هي الوثيقة الفريدة لإثبات العلاقة الزوجية والنسب واستبعاد زواج الفاتحة والخطبة المشهورة". من جانبها، ترافعت "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء" على ضرورة إسناد الحضانة "لمن يستحق من الأبوين وجعل رأي الأبناء حاسما في هذا الإسناد بناء على خبرة نفسية"، مبينة أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن "للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات على أبنائهم"، وأنهم مسؤولون على التربية بالتساوي، و"التأكيد على ضرورة مبيت المحضون مع حاضنه لأن الحضانة تكليف من المحكمة للحاضن، ورعاية وتربية الطفل يجب أن يتكلف بها شخصيا وإلا وجب إسقاط حضانته لصالح الأب أو الأم، أي الآخر غير الحاضن". كما نادت الجمعية ب"وجوب تجريم تحريض الأطفال على أحد الأصول"، منبهة اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة إلى "ضرورة خلق قضاء استعجالي مخصص لقضاء الأسرة لضمان تسريع البت في دعاوى وشكاوى التحايل والامتناع لأنه بالنظام الحالي، حيث الأحكام تأخذ شهورا أو سنوات، تضيع حقوق الآباء وأبنائهم ويتذمرون نفسيا وجسديا"، مضيفة "يجب جعل تنفيذ وتبليغ صلة الرحم مرة واحدة فقط لما فيه من إنهاك لغير الحاضن المتزوج أو المطلق ماديا وابتزازه ومنعه بطريقة غير مباشرة من تمضية الوقت مع ابنائه". في السياق ذاته، شجعت الجمعية ذاتها مبدأ "الحضانة مشتركة كما هو الحال بالدول المتقدمة كأمريكا وكندا وألمانيا والسويد حيث اعتمدوا على ما أثبتته الدراسات العلمية لعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية بأن الطفل يحتاج لأبويه الاثنين معا، وأن يتواجد معهما لأكبر قدر ممكن من الوقت"، مؤكدة أن "هذا من مصلحته الفضلى، واستثناء في حالة الاستحالة لسبب مقنع وجب إعطاء الجمعة والسبت والأحد لغير الحاضن، سواء كان متزوجا أو غير ذلك، إضافة إلى العطل المدرسية البينية كلها ونصف العطلة الصيفية". كما نادت بمنح "الأب حق الولوج لمعلومات حالة طليقته الزوجية عبر منصة الزواج، وذلك لأجل مصلحة أبنائه ولرقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء"، وأيضا "خلق خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخليّة الأسرة وتدخّلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايُلاتهم وامتناعاتهم عن تطبيق القانون وجعل تقرير الشرطة كدليل وإثبات مهم لحالة التحايل أو الامتناع لإكمال إجراءات المتابعة ضد المتحايلة واعتقالها للتحقيق". وفي تصريحات لجريدة هسبريس، أجمع محمد الإدريسي الحوتي، المكلف بالشؤون القانونية ل"الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي"، وأيضا محمد ماج، نائب الكاتب العام ل"الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء"، على أن "النقاش في الفترة الأخيرة اكتسحتهُ أصوات نسوية، وكان لا بد أن يتدخل صوت الحكمة لكي يذكر بالرسالة الملكية بأن هذه مدونة للأسرة وليست للمرأة أو الرجل"، مضيفين أن "المراجعة لا بد أن تنصف الرجل وإلا سنعيد تدوير الظلم من جهة أخرى، وسنسمع الرجال يطالبون بحقوقهم إذا سارت الأمور عكس منحاها الطبيعي".