ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هسبريس تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العقوبات البديلة بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 01 - 01 - 2023

حصلت هسبريس على مضامين مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تستعد وزارة العدل لعرضه على مسطرة المصادقة.
في هذا الصدد، أكدت وزارة العدل أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة من جهة، ومن جهة أخرى يسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن عبر اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية الجناة من سلبيات السجن.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
ويميز المشروع بين أربعة أنواع من البدائل:
العمل لأجل المنفعة العامة
في هذا الإطار، أكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تعتبر إحدى أهم البدائل التي اعتمدتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا عن ذلك العمل.
ويشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والمؤسسات العمومية والخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي فتتحدد في ساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية.
الغرامات اليومية
في هذا الصدد، منح المشروع المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية.
وتتوزع الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.
ويشدد المشروع على أداء المبلغ المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي.
المراقبة الإلكترونية
في هذا الصدد، اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن نظام المراقبة الإلكترونية هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد.
ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا، يوضع في معصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته، داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.
تقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية
مكن المشروع المحكمة من الحكم بالعقوبات المقيدة للجريمة بدل العقوبات السالبة للحرية، كما يمكنها فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
وتضمنت هذه العقوبات مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا محددا، وكذا إقامته في مكان محدد، والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، وتعويضه وإصلاحه الأضرار الناتجة عن الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.