دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير له حول "العنف ضد النساء"، إلى إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، من أهمها التنصيص على واجب التبليغ في حالة ارتكاب جريمة ضد امرأة سواء كانت جنحة أو جناية. وأوصى المجلس التنصيص على مقتضيات تؤكد أن عبء الإثبات في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تتحمله السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وعدم تحميله للضحايا، مع التنصيص على مقتضيات تكفل مراعاة السرية والخصوصية في إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف ضد النساء، والاتخاذ الفوري لتدابير الحماية، والإشعار بالحقوق. وأكد المجلس على التنصيص على مقتضيات إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال منع مواجهة الضحية مع المعنف، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحاتها للحيلولة دون تعريضها لصدمة المواجهة المتجددة مع المتهم. وفي ذات السياق أوصى المجلس التنصيص على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان في حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها. كما أوصى المجلس بإحداث صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع في حالة تعذر التنفيذ على المحكوم عليهم، مقابل وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.