علمت “كود” من مصدر مطلع بولاية جهة كلميم وادنون، أن رئيس الجهة التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، قد وضع نفسه أمام موقف صعب ومواجهة أمام وزارة الداخلية، من خلال عدم الإلتزام بالمقتضيات القانونية التي يقرها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعد رفضه انتخاب اللجن الدائمة للمجلس تماشيا والإتفاق المبرم بالمحلس الجهوي كلميم وادنون. وطبقا لنسخة من مراسلة إدارية تتوفر “كود” على نسخة منها، موجهة من طرف والي الجهة محمد الناجم ابهي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول اللجان الدائمة للمجلس ، فإن تفاصيل القضية تعود لتقديم معارضة المجلس طلب عقد دورة إستثنائية لمجلس الجهة بنقطة فريدة تتعلق بإعادة إنتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة المتوفي، وكذا انتخاب نائبه لانتهاء انتدابه طبقا للمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءا على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون التنظيم للجهات، بيد أن المجموعة المساندة لرئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة وقعت أيضا على طلب مماثل يطالب بإدراج 19 نقطة أخرى ضمن جدول الأعمال، إلا أن الدورة تأجلت لعدم إكتمال النصاب القانوني. ويوضح والي الجهة الناجم أبهي في مراسلته، أن أعضاء المجلس التابعين لفريق عبد الرحيم بوعيدة تقدموا بطلبات استقالاتهم من اللجان الدائمة للمجلس، زوال يوم الدورة الموافق للثامن من دجنبر، حيث همت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ثم لجنة إعداد التراب والبيئة بنية التسبب في عدم قانونية اللجنتين لعدم استيفائها العدد القانوني طبقا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والناصة على وجوب أن لا يقل عدد أعصاء اللجنة الدائمة عن خمسة أعضاء، وأن لا ينتسب أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة، وبالتالي التأثير على انتخاب رئيس لجنة الميزانية. وكشفت المراسلة أن طلبات الإستقالة وجهت لرئيس المجلس الجهوي والأستاذ الجامعي في القانون الخاص عبد الرحيم بوعيدة طبقا للمادة 63، غير أن الأخير قبلها دون سند قانوني، لتعمل ولاية الجهة تفاعلا مع المواد 112و 113و114 من القانون التنظيمي على إرجاع القرارات المتخذة من طرف واحد دون وجه حق للرئيس، مع تنبيهه بعدم قانونيتها وصلاحيتها. وذكرت المراسلة أن وضعية اللجنة سالفة الذكر تنطبق على مجموعة من اللجن على غرار لجنة التنمية القروية ولجنة التكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل، بناءا على محضر دورة اكتوبر الماضية، حيث تم الإتفاق على ترك الباب مفتوحا أمام أعضاء المجلس المتغيبين للإنضمام، بيد أن الرئيس لم يعمل على تفعيل الإتفاق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 28.