عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني        ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    في "أول ظهور برلماني".. زيدان يراهن على جذب وتبسيط استثمارات الجالية    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء            أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    إسبانيا تواصل عمليات البحث وإزالة الركام بعد أسبوع من فيضانات    أنفوجرافيك | أرقام رسمية.. معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% بالربع الثالث من 2024    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى شرعية القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم- واد نون
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 05 - 2018

تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة، وتتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعة.
وفي مقابل هذه الاختصاصات والمكانة المهمة التي أسندها الدستور للمجالس الجهوية، فإن المادة 112 من القانون التنظيمي للجهات نصت على أنه " تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة…"
كما أسند القانون المذكور للسلطة الحكومية اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حالة وقوع اختلالات من شأنها تهديد السير الطبيعي للمجلس الجهة.
ولعل من أهم الحالات التي أثارت جدلا قانونيا، هو القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بتوقيف مجلس مجلس جهة كلميم – واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف الأمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وقد أصدرت وزارة الداخلية بلاغ توضح فيه حيثيات وملابسات اتخاذ هذا القرار، حيث جاء فيه أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية استناد إلى أحكام الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111 باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم – واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وأشار البلاغ إلى أن والي جهة كلميم – واد نون رفع إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية مجلس الجهة، إستعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها المجلس المذكور مند مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليه حالة الجمود والتعثر والاضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للجهة، وسجل البلاغ تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز مشاريع معتمدة من المجلس، كما سجل عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بدراسة والتصويت على الميزانية لسنة 2018 مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور، والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره، الأمر الذي حدى بوزير الداخلية إلى اتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس الجهة وتعيين لجنة خاصة لتصريف أمور المجلس الجارية، ويمكن إبداء الملاحظات التالية :
أولا: إن قرار توقيف هو من صلاحيات وزير الداخلية، وعلى الرغم من أن المادة 77 المذكور لم تحدد الجهة التي تصدر قرار التوقيف، في المقابل حددت نفس المادة المذكورة من يعين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية وهو وزير الداخلية، وحددت المادة 75 من القانون المذكور من له صلاحية حل المجلس، فإنه أمام سكوت المشرع المغربي في المادة 77 المذكورة عن من له صلاحية اتخاذ قرار توقيف مجلس الجهة، فإنه يتعين الرجوع إلى تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون التنظيمي رقم 14-111 والمتعلق بالجهات، ليتبين من له صلاحية اتخاذ قرار التوقيف مجلس الجهة.
حيث أنه بالرجوع لتقرير لجنة الداخلية المذكور نجد أن صياغة المادة 76 من مشروع القانون التنظيمي للجهات كانت تنص على التالي " إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والانظمة الجاري بها العمل، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة أو تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق والي الجهة لتوجيه إعذار إلى للمجلس للقيام بالمتعين، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجرائين التاليين:
– توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
– إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه …"
وحيث أنه طالبت فرق المعارضة بتعديل المادة 76 من مشروع القانون، وذلك بإلغاء الإجراء الأول المتعلق بتوقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر من طرف السلطة الحكومية، والاكتفاء بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.
بيد أنه وعلى الرغم من مقترح فرق المعارضة بإلغاء صلاحية وزارة الداخلية في توقيف المجلس، فإنها استطاعت تمرير هذا المقتضى في المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات.
وعليه فإنه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لها صلاحية اللجوء مباشرة للمسطرة التوقيف دون القيام بأي إجراء سابق، في حالة وجود اختلالات تهدد السير العادي لمجلس الجهة دون اللجوء للقضاء الإداري.
ثانيا: أنه كان على وزير الداخلية إعمال مقتضيات المادة 75 من القانون المذكور والناصة على أنه " إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس."
حيث أن الوضعية التي جاء في تقرير خطيرة جدا وتستدعي حل المجلس بدل توقيفه، حتى لا تبقى مصالح البلاد والعباد رهينة صراعات سياسية .
* باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.