التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب    نجاعة آسفي تهزم حماسة تواركة    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى شرعية القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم- واد نون
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 05 - 2018

تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة، وتتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعة.
وفي مقابل هذه الاختصاصات والمكانة المهمة التي أسندها الدستور للمجالس الجهوية، فإن المادة 112 من القانون التنظيمي للجهات نصت على أنه " تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة…"
كما أسند القانون المذكور للسلطة الحكومية اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حالة وقوع اختلالات من شأنها تهديد السير الطبيعي للمجلس الجهة.
ولعل من أهم الحالات التي أثارت جدلا قانونيا، هو القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بتوقيف مجلس مجلس جهة كلميم – واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف الأمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وقد أصدرت وزارة الداخلية بلاغ توضح فيه حيثيات وملابسات اتخاذ هذا القرار، حيث جاء فيه أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية استناد إلى أحكام الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111 باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم – واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وأشار البلاغ إلى أن والي جهة كلميم – واد نون رفع إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية مجلس الجهة، إستعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها المجلس المذكور مند مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليه حالة الجمود والتعثر والاضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للجهة، وسجل البلاغ تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز مشاريع معتمدة من المجلس، كما سجل عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بدراسة والتصويت على الميزانية لسنة 2018 مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور، والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره، الأمر الذي حدى بوزير الداخلية إلى اتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس الجهة وتعيين لجنة خاصة لتصريف أمور المجلس الجارية، ويمكن إبداء الملاحظات التالية :
أولا: إن قرار توقيف هو من صلاحيات وزير الداخلية، وعلى الرغم من أن المادة 77 المذكور لم تحدد الجهة التي تصدر قرار التوقيف، في المقابل حددت نفس المادة المذكورة من يعين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية وهو وزير الداخلية، وحددت المادة 75 من القانون المذكور من له صلاحية حل المجلس، فإنه أمام سكوت المشرع المغربي في المادة 77 المذكورة عن من له صلاحية اتخاذ قرار توقيف مجلس الجهة، فإنه يتعين الرجوع إلى تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون التنظيمي رقم 14-111 والمتعلق بالجهات، ليتبين من له صلاحية اتخاذ قرار التوقيف مجلس الجهة.
حيث أنه بالرجوع لتقرير لجنة الداخلية المذكور نجد أن صياغة المادة 76 من مشروع القانون التنظيمي للجهات كانت تنص على التالي " إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والانظمة الجاري بها العمل، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة أو تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق والي الجهة لتوجيه إعذار إلى للمجلس للقيام بالمتعين، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجرائين التاليين:
– توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
– إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه …"
وحيث أنه طالبت فرق المعارضة بتعديل المادة 76 من مشروع القانون، وذلك بإلغاء الإجراء الأول المتعلق بتوقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر من طرف السلطة الحكومية، والاكتفاء بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.
بيد أنه وعلى الرغم من مقترح فرق المعارضة بإلغاء صلاحية وزارة الداخلية في توقيف المجلس، فإنها استطاعت تمرير هذا المقتضى في المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات.
وعليه فإنه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لها صلاحية اللجوء مباشرة للمسطرة التوقيف دون القيام بأي إجراء سابق، في حالة وجود اختلالات تهدد السير العادي لمجلس الجهة دون اللجوء للقضاء الإداري.
ثانيا: أنه كان على وزير الداخلية إعمال مقتضيات المادة 75 من القانون المذكور والناصة على أنه " إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس."
حيث أن الوضعية التي جاء في تقرير خطيرة جدا وتستدعي حل المجلس بدل توقيفه، حتى لا تبقى مصالح البلاد والعباد رهينة صراعات سياسية .
* باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.