رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة        ميناء الحسيمة : انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    "أساتذة التعاقد": اعتقال نزهة مجدي سياسي وانتقامي في حق نضالات التنسيقية    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    السكتيوي: المنتخب الوطني حقق اللقب رغم قوة المنافسين    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    أسعار الفضة تتجاوز 66 دولارا للمرة الأولى فيما يرتفع الذهب ب1 في المائة    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى شرعية القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم- واد نون
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 05 - 2018

تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة، وتتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعة.
وفي مقابل هذه الاختصاصات والمكانة المهمة التي أسندها الدستور للمجالس الجهوية، فإن المادة 112 من القانون التنظيمي للجهات نصت على أنه " تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة…"
كما أسند القانون المذكور للسلطة الحكومية اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حالة وقوع اختلالات من شأنها تهديد السير الطبيعي للمجلس الجهة.
ولعل من أهم الحالات التي أثارت جدلا قانونيا، هو القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بتوقيف مجلس مجلس جهة كلميم – واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف الأمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وقد أصدرت وزارة الداخلية بلاغ توضح فيه حيثيات وملابسات اتخاذ هذا القرار، حيث جاء فيه أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية استناد إلى أحكام الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111 باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم – واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وأشار البلاغ إلى أن والي جهة كلميم – واد نون رفع إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية مجلس الجهة، إستعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها المجلس المذكور مند مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليه حالة الجمود والتعثر والاضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للجهة، وسجل البلاغ تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز مشاريع معتمدة من المجلس، كما سجل عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بدراسة والتصويت على الميزانية لسنة 2018 مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور، والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره، الأمر الذي حدى بوزير الداخلية إلى اتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس الجهة وتعيين لجنة خاصة لتصريف أمور المجلس الجارية، ويمكن إبداء الملاحظات التالية :
أولا: إن قرار توقيف هو من صلاحيات وزير الداخلية، وعلى الرغم من أن المادة 77 المذكور لم تحدد الجهة التي تصدر قرار التوقيف، في المقابل حددت نفس المادة المذكورة من يعين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية وهو وزير الداخلية، وحددت المادة 75 من القانون المذكور من له صلاحية حل المجلس، فإنه أمام سكوت المشرع المغربي في المادة 77 المذكورة عن من له صلاحية اتخاذ قرار توقيف مجلس الجهة، فإنه يتعين الرجوع إلى تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون التنظيمي رقم 14-111 والمتعلق بالجهات، ليتبين من له صلاحية اتخاذ قرار التوقيف مجلس الجهة.
حيث أنه بالرجوع لتقرير لجنة الداخلية المذكور نجد أن صياغة المادة 76 من مشروع القانون التنظيمي للجهات كانت تنص على التالي " إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والانظمة الجاري بها العمل، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة أو تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق والي الجهة لتوجيه إعذار إلى للمجلس للقيام بالمتعين، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجرائين التاليين:
– توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
– إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه …"
وحيث أنه طالبت فرق المعارضة بتعديل المادة 76 من مشروع القانون، وذلك بإلغاء الإجراء الأول المتعلق بتوقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر من طرف السلطة الحكومية، والاكتفاء بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.
بيد أنه وعلى الرغم من مقترح فرق المعارضة بإلغاء صلاحية وزارة الداخلية في توقيف المجلس، فإنها استطاعت تمرير هذا المقتضى في المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات.
وعليه فإنه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لها صلاحية اللجوء مباشرة للمسطرة التوقيف دون القيام بأي إجراء سابق، في حالة وجود اختلالات تهدد السير العادي لمجلس الجهة دون اللجوء للقضاء الإداري.
ثانيا: أنه كان على وزير الداخلية إعمال مقتضيات المادة 75 من القانون المذكور والناصة على أنه " إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس."
حيث أن الوضعية التي جاء في تقرير خطيرة جدا وتستدعي حل المجلس بدل توقيفه، حتى لا تبقى مصالح البلاد والعباد رهينة صراعات سياسية .
* باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.