انتصر قضاة المجلس الدستوري في قرارهم رقم 921 لسنة 2013 لمبدأ ضمان حقوق الدفاع على توسيع حالات الاستثناء التي تخول لقاضي التحقيق عدم تسليم وثائق القضايا ومحاضر الشرطة القضائية للمحامين. وآزر المجلس الدستوري الاحالة التي سبق لفرق المعارضة بمجلس النواب أن وضعتها بالمجلس الدستوري والقاضية بالدفع بعدم دستورية تغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية للدستور. أن المشرع الذي يحق له لضمان امن وحماية المواطنات والمواطنين وضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني وصيانة المال العام كما هو وارد في تصدير الدستور وأن يسن اجراءات من بينها حق قاضي التحقيق في أن يأمر تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة بعدم تسليم نسخة من محاضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم أو محامي الطرف المدني وذلك من اجل توفير شروط حسن سير التحقيق في جرائم خطيرة ومعقدة منصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وكذا جرائم الرشوة واستغلال النفوذ او الاختلاس او التبديد أو الغدر أو غسل الاموال فأن المشرع مقيد ايضا بضرورة احترام المباديء العامة الرامية لصيانة الحريات والحقوق الاساسية المكفولة للجميع ومن ضمنها حقوق التقاضي المضمون لكل شخص عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون وحق الدفاع المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من الدستور، وحيث ان أمر قاضي التحقيق بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق ملف القضية كليا أو جزئيا باعتباره استثناء بين المتهمين إذا كانت تمتع الجميع بنفس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم وبمبدأ المساواة بين المتهمين إذا كانت تبرره مستلزمات حسن سير التحقيق في جرائم من نوع خاص فإن ممارسته يجب أن يراعى فيها تخويل محامي المتهم ومحامي الطرف المدني بعد تسليمهم نسخة من ملف القضية كاملا الحيز الزمني الكافي المتناسب مع نوعية الجرائم المذكورة قصد اعداد دفاعهم وحيث إن مقضيات القانون رقم 129،02 وإن كانت قد اتت بضمانات من شأنها الاسهام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق فإن امتداد مفعول الامر يعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المهني وعدم انتهائه الا عشرة ايام قبل بدء الاستنطاق التفصيلي من شأنه أن يخل بمبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة ممل يجعل القانون 129.01 غير مطابق للدستور.