صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يمنح لمحامي المتهم ومحامي الطرف المدني إمكانية الحصول على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، غير أنه يمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ويقضي هذا القانون بتغيير المادة 139 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما وافق عليه مجلس النواب في 12 فبراير 2013. وتنص المادة على أنه: «يمكن لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني الحصول على نفقته على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، غير أنه يمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أو بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال. ويقبل أمر قاضي التحقيق الصادر بالقبول أو الرفض الاستئناف خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق، ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بطعن بالاستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية، حيث يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة، كما تبت الغرفة الجنحية بقرار غير قابل لأي طعن داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطعن.وفي جميع الأحوال، ينتهي مفعول الأمر بعدم تسليم الوثائق المذكورة قبل 10 أيام من تاريخ الاستنطاق التفصيلي الذي يستدعي له المحامي وفق الإجراءات المبنية في الفقرة الثانية.بالإضافة إلى وجوب الحفاظ على سرية التحقيق، يمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي تحصل عليها عملا بمقتضيات هذه المادة لأي كان، ويعاقب على خرق هذا المقتضى بالعقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.وإذا نص محضر الاستنطاق أو المواجهة أو الاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخلال بالاستدعاء أو بالاطلاع على ملف القضية، أو بتسليم نسخ من وثائقه فإنه لا يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير هذا الدفع فيما بعد.