قرر المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة الأربعة بمجلس النواب، في نص مقترح القانون القاضي بتغيير المادة 139 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي وضعه فريق العدالة والتنمية، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه. وبرر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية تغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية للدستور بكون حق الدفاع مضمون بنص الفصل 120 من الدستور، معتبرا أن الدفاع ينطوي على حقوق اخرى تتفرع عنه من ضمنها حق الاطلاع على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع. وفي هذا الاتجاه لفت المجلس الانتباه إلى أن "المشرع مقيد ايضا بضرورة احترام المباديء العامة الرامية لصيانة الحريات والحقوق الاساسية المكفولة للجميع ومن ضمنها حقوق التقاضي المضمون لكل شخص عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون وحق الدفاع المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من الدستور". وينص المقترح الذي صودق عليه بتاريخ 12 فبراير 2013 وأحيل على مجلس المستشارين الذي صادق بدوره عليه بدون تعديل بتاريخ 09 يوليوز 2013، منح لقاضي التحقيق بطلب من النيابة العامة أو بشكل تلقائي إمكانية حجب محاضر الضابطة القضائية أو بعض الوثائق، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، خصوصا في القضايا المتعلقة بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال". كما نص على وجوب الحفاظ على سرية التحقيق، من طرف المحامي بعد تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي يحصل عليها والا تعرض المحامون لعقوبات حبسية طبقا لمقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي. جدير بالذكر أن المعارضة اتهمت في عريضة الطعن مقترح القانون المصادق عليه بخرق أربعة فصول من الدستور، وهي الفصول 110، 117، 118 و120 الواردة في باب السلطة القضائية، مشيرة أنه يسعى إلى إطلاق يد قضاة التحقيق والنيابة العامة في تحديد الآجال المسموح بها لاطلاع المحامين على الوثائق والحصول على نسخة كاملة من الملف والمحاضر والوسائل التي تم الاعتماد عليها لاعتقال المتهم والمحددة قبل 10 أيام على انطلاق البحث التفصيلي يسيء إلى حسن سير العدالة ويضرب في العمق مبدأ ضمان التعامل العادل والمتوازن بين الأطراف، معتبرة أن هذه الفترة تبقى ضيقة إذا ما قورنت بالاعتقال الاحتياطي للمتهم الذي يمكن ان يناهز 10 أشهر.