بيان صادر عقب الندوة الصحفية التي نظمها رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 26 ماي 2017 عقد رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحفية بالتاريخ أعلاه، على إثر ما خلفته مصادقة مجلس النواب على المادة 8 مكرر بقانون المالية لسنة 2017 التي أتت بمقتضيات تسمح للدولة وللجماعات الترابية التصرف في تنفيذ الاحكام بشكل يجعلها فارغة من اي مضمون عندما أباحت لهما اختيار التنفيذ الجزئي أو تأجيل التنفيذ لسنوات من دون أن تتقيد بأي أجل ومنع الحجز عليهم كما يسمح بذاك القانون. وقد خلص المنظمون إلى أن الأحكام القضائية قد أضحى تنفيذها تحت رحمة الدولة والجماعات الترابية وغير ملزم لهما، إذ أن المادة منعت من جهة الحجز على أموالهما خلافا للقواعد العامة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية منحتهما سلطة تجزئة التنفيذ على مر سنوات دون تحديد المدة وهذا ما يضعهم في مكانة فوق سلطة القانون والقضاء وأحكامه وضدا على الدستور. لقد أكدوا كذلك ان المادة 8 مكرر تشكل خرقا للدستور ولمواده 6، 124 و 126 التي اصبح بمقتضاها تنفيذ الاحكام واجب دستوري يجب على الجميع التقيد به وعدم عصيانه او عرقلته لأن في ذلك انحراف عن المشروعية و اعتداء على السلطة القضائية وعلى اختصاصاتها و ضرب لأحدى مقومات دولة القانون. وأشاروا ان المادة 8 مكرر تتنافى وروح المادة 75 من الدستور التي يحيل على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية وخصوصا المادة 6 منه التي تحدد مجال قانون المالية في تحديد الموارد التكاليف مما يعني أن كل المقتضيات الخارجة عن نطاق تحسين شروط المداخيل تعتبر خارجة عن نطاق قانون المالية وهو ما سبق للمحكمة الدستورية أن أكدته في أحد قراراتها. وقد أكد المنظمون بعد نقاش واسع مع الصحفيين والمحاميات والمحامين المشاركين في الندوة: