* 27 ماي, 2017 - 10:29:00 أثارت المادة 8 مكرر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة. إن موقف فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، التي تقدمت بتعديل يرمي إلى إلغاء هذه المادة، بعد تعذر التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلها، يستدعي في ضل استمرار هذا الجدل جملة من التوضيحات. إن القراءة الموضوعية لهذه المادة لن يستقيم بدون استحضار أهم خصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة ومجردة، وهو ما يعني أن المشرع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار القانونية المترتبة عن هذه الخطوة، وانعكاساتها على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات.. كما أنه من الحيف، وصف المخالفين والمعترضين على المادة 8 مكرر بانتمائهم إلى فئة مهنية معينة، وكأن الانتماء إلى هذه الفئة يفترض تواطئها الجماعي على التدليس أو خدمة مصالح خاصة، علما أن آراء أخرى، لها وجاهتها، لباحثين وحقوقيين صدرت في الموضوع. لقد استندت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في دفعها بحذف هذه المادة من قانون المالية إلى جملة من الاعتبارات والحيثيات، من أهمها: - ينص الفصل 75 من الدستور على أن قانون المالية يصدر " بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية". واحتراما لهذه القاعدة يتعين التذكير بمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 التي تنص على أنه : " لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية". وبالرجوع إلى المادة 8 مكرر موضوع هذا التعديل، فإنها ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ضروف ميزانية الدولة أو الجماعة. الشيء الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي. - لقد حسم القضاء الدستوري بمقتضى قرار عدد 08.728 الأمر، حيث سبق للمجلس الدستوري أن عالج علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها على أساس اعتبار كل المقتضيات الخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية ( انظر نص القرار في الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 31/12/2008). واعتبر بذلك أحكاما ضمن المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 (متعلقة بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان وتُشرِّع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان) خارجة عن نطاق اختصاص القانون المالي، وقضى بعدم دستوريتها. - إن قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية تسهل وتوفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ. وإذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير كافية، وهناك حاجة إضافية، فإن مكانها الطبيعي يضل هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين. إن الدفع بحذف المادة 8 مكرر لا ينفي بطبيعة الحال التأكيد على أن الإشكاليات الواردة في مقتضياتها ينبغي العمل على معالجتها في إطار نصوص أخرى، من بينها قانون المسطرة المدنية كما سلف الذكر. وهو ما سنحرص عليه في أقرب الآجال باستحضار كافة الأبعاد المرتبطة بهذه الإشكاليات. * رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين