وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    سطاد المغربي في ربع نهائي الكأس    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    تدبير الموارد المالية في الجامعات الرياضية يجدد الدعوة إلى تفعيل المحاسبة    اللحاق الوطني للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي بالمغرب: فريق سفير النرويج لارسن سيجور يفوز بالدورة ال20    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    محمد نوفل عامر يوسم وسام الاستحقاق الكشفي    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    انريكي يشيد بمستوى حكيمي بعد التتويج بلقب "الليغ 1"    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    أمن تيكيوين يوقف متهماً بإحداث فوضى والاعتداء على طاقم صحفي    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعمرو: "المادة 8 مكرر" تحمل أضرارا للمقاولين والمستضعفين وتهين القضاء وتضرب الدستور عرض الحائط
نشر في لكم يوم 26 - 05 - 2017


26 ماي, 2017 - 12:05:00
قال النقيب ورئيس مرصد العدالة بالمغرب، عبد الرحمن بن عمرو، إن المادة "8 مكرر" المدرجة في قانون المالية رقم 16-13 لسنة 2017، التي لا تلزم الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام القضائية، تحمل أضرارا لعدة فئات على رأسها الناس المستضعفين والمقاولين الذين قدموا بمقتضى صفقات، خدمات وتوريدات لحساب الدولة والجماعات الترابية.
وأضاف بنعمرو خلال ندوة نظمت صباح اليوم الجمعة، من قبل جمعية هيئات المحامين، لإسقاط المادة "8 مكرر" من قانون 16.73 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، أن الأضرار ستلحق أيضا كل محكوم له بتعويضات ضد الدولة والجماعات الترابية بسبب نزع ملكياتهم في نطاق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. بالإضافة إلى المحكوم لهم بتعويضات مالية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب أخطاء مصلحية مرتكبة من قبل أجهزة الدولة والجماعات الترابية.
وأكد المتحدث أن الأضرار ستلحق أيضا فئة القضاة، "لأن إزالة صلاحية متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة، عندما تكون هذه الأحكام صادرة عن الدولة والجماعات الترابية، لا يمكن اعتبارها إلا إهانة وتحقيرا لهم للقضاة".
وشدد المتحدث في ذات السياق، على أن المادة لها العديد من المخاطر، من بينها على سبيل المثال، تراكم الأحكام القضائية والنهائية النهائية غير المنفذة، واتساع مجال المحسوبية والزبونية والرشوة في تنفيذ الأحكام القضائئية النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.
وأورد بنعمرو أن مقتضيات هذه المادة فيها خرق للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها المس بسيادة القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور، "ذلك أن هذا الفصل يعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، منهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بما فيهم السلطات العمومة، متساوين أمامه وملزمين بالامتثال له".
وتابع بنعمرو، "المادة فيها مساس بمبدأ المساوة المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، ذلك أن استثناء الدولة والجماعات الترابية من مسطرة الحجوزات والتنفيذ الجبري في الوقت الذي تطبق هذه المسطرة على غيرها من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لا يمكن اعتباره إلا تمييزا يمس بمبدأ المساواة المكفولة دستوريا.
"المادة تخرق مقتضيات الفصل 126 من الدستور التي تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة في تنيفذ أحكامها". وفق تعبير المتحدث.
وأورد النقيب، أن النص المذكور يجعل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية خاضعا لإرادة الآمر بالصرف، فهذا الأخير هو الذي يحدد كيفية تنفيذ المبلغ المحكوم به عليه سواء على مستوى الحجم أو على مستوى الزمان، الأمر الذي ينتج عنه إمكانية تأييد عدم التنفيذ، وهو تأييد يضاف إلى السنوات الطوال قبل البت في النوزاع بصفة نهائية.
وحمل النقيب المسؤولية للفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إذا لم تعمل تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور على إحالة المادة "8 مكرر" من قانون مالية 2017 على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستوريتها وذلك قبل إصدار الأمر بتنفيذه أو المصادقة عليه.
وبدوره قال المحامي عبد الرحيم الجامعي، في ذات السياق "من صوت على المادة الثامنة مكرر وضع نفسه خارج المشروعية". مستغربا من تمرير مجلس النواب للمادة رغم ما تحتويه من خرق سافر لدستور 2011 وما ستلحقه من أضرار على العديد من الفئات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.