25 ماي, 2017 - 01:25:00 أكد المكتب التنفيذي"لنادي قضاة المغرب" أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا. وقال "قضاة المغربط في بلاغ توصل به موقع "لكم"، إن مضامين هذه المادة تعد آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، "وذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن (الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع)، دون تمييز بين أطرافها". ونبه القضاة الجهات المعنية، إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور، داعيا إلى إعادة النظر في هذا المقتضى عبر تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها. وأشار أن المادة المذكورة تشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية، ومسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون.